إن الله بحكمته ورحمته لم يوجب الزكاة في كل شيء، وإنما أوجبها في أموال معينة؛ فأوجب الزكاة في الذهب والفضة، وقد دلت السنة على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة؛ سواء كانت جنيهات أو ريالات أو قطعا من الذهب والفضة أم حليا من الذهب...
الحمد لله الذي أنعم علينا بالأموال وأباح لنا التكسب بها عن طرق الحلال وشرع لنا تصريفها فيما يرضي الكبير المتعال، وأشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الأنعام والأفضال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزهد الناس في الدنيا وأكرمهم في بذلها على الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم فيما خولكم به من الأموال؛ فإنه الله تعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم ضرا ولا نفعا، ثم يسر الله لكم الرزق وأعطاكم ما ليس في حسابكم؛ فاشكروا الله على هذه النعمة وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها لتبرءوا ذممكم وتطهروا أموالكم واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم؛ فإنه ذلك هلاككم ونزع بركة أموالكم.
أيها المسلمون: إن أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها الوعيد بالنيران، قال الله -عز وجل-: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [آل عمران: 180]، وقال الله -عز وجل-: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) [التوبة: 34- 35].
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في معنى الآية الأولى: "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع والشجاع الأقرع هي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها مثل له شجاع اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، -يعني شدقيه- يقول أنا مالك أنا كنزك" (رواه البخاري).
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى دين العباد" (رواه مسلم).
أيها المسلمون: إنه والله لا يحمى على الذهب والفضة في نار كنار الدنيا وإنما يحمى عليها في نار جهنم تلك النار التي هي أعظم من نار الدنيا كلها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا، كما صح ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنه إذا أحمي عليها لا يكوى بها طرف من الجسم، وإنما يكوى بها الجسم من كل ناحية، وإنه إذا كوي بها الجسم لا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها ولكنها كلما بردت أعيدت في نار جهنم؛ فأحميت.
أيها المسلمون: وإن هذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة ولكنه في يوم مقداره خمسون ألف سنة؛ فما قيمة أموالكم التي تبخلون بزكاتها، وما فائدتها إذا كانت نقمة عليكم وعذابا لكم؛ ما ثمرتها إن بخلتم بها تكون؛ سوى أنها لغيركم بعد موتكم وربما يجتاحها النقص والضرر حتى تفقدوها في حياتكم، وإنكم والله لا تطيقون الصبر على وهج نار الدنيا؛ فكيف ستصبرون على نار جهنم؛ فاتقوا الله -أيها المسلمون- وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسكم.
أيها المسلمون: إن الله بحكمته ورحمته لم يوجب الزكاة في كل شيء، وإنما أوجبها في أموال معينة؛ فأوجب الزكاة في الذهب والفضة، وقد دلت السنة على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة؛ سواء كانت جنيهات أو ريالات أو قطعا من الذهب والفضة أم حليا من الذهب والفضة، وسواء كان هذا الحلي للبس أو للبيع أو للتأجير أو للعارية؛ فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل؛ فمن أخرج من عموم الذهب والفضة شيئا فعليه الدليل ولا عبرة بالقياسات المخالفة للنص لأن كل قياس خالف النص؛ فإنه قياس فاسد مردود على قائسه لأن الشرع لا يقاس بالعقول وإنما يتبع ما جاءت به النقول.
ولقد جاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: "أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين من ذهب؛ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما فألقتهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت هما لله ورسوله".
قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: "أخرجه الثلاثة وإسناده قوي"، وقال شيخنا عبد العزيز بن باز: "إسناده صحيح ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا فنصاب الذهب عشرون مثقالا ووزنه في الغرامات خمسة وثمانون غراما"؛ فما دون ذلك لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا وزنه ستة وخمسون ريالا سعوديا من الفضة؛ فما دون ذلك؛ فليس فيه زكاة أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة؛ فهي ربع العشر أي واحدا من الأربعين وطريق استخراج الزكاة أن تقسم ما عندك من المال على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الواجب.
وتجب الزكاة -أيضا- في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة وفيها ربع العشر وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان وهي الأطلاب التي له على الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها؛ سواء كانت حالة أم مؤجلة؛ فيزكيها كل سنة إن كانت على غني ولكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها ككل ما مضى أما إذا كانت الأطلاب على فقير؛ فإنه لا زكاة فيها حتى يقبضها؛ فإذا قبضها زكاها سنة واحدة عن كل ما مضى ولو بقيت عشرات السنين؛ لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم؛ حيث أن صاحبها الذي هي له لا يتمكن من المطالبة بها لأن الدين الذي على الفقير لا يحل لصاحبه أن يطلبه من الفقير ولا أن يطالبه به.
وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن اللذين لهم أطلاب على أناس فقراء لا يحل لهم أن يطلبوها منهم ولا أن يطالبوهم بها عند الحاكم لأن ذلك معصية لله -عز وجل-؛ فإنه الله يقول: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة:280]، وإني أخشى أن يبتلى هذا الدائن بالإعواز والفقر؛ حتى يفعل به مثلما فعل في هذا الفقير جزاء وفاقا؛ فإنه لم تحصل عقوبته في الدنيا؛ فإنه عقوبته سوف تكون في الآخرة لأن هذا حق لآدمي وحق الادمي لا يسقط إلا إذا سمح به الآدمي.
أيها الاخوة: إنني أؤكد عليكم أنه من كانت له ديون عند معسر؛ فإنه لا يحل له أن يطلبها منه، ولا أن يطالبه بها عند الحاكم، وإنني أؤكد -أيضا- على من عليه دين للناس، ألا يماطل به إذا كان قادرا على سداده؛ فإنه النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "مطل الغني ظلم" (رواه البخاري ومسلم).
أيها المسلمون: تجب الزكاة -أيضا- في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من الدراهم والعروض وعروض التجارة كل شيء أعده الإنسان للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقار أو أثاث أو مواش أو سيارات أو مكائن أو أطعمة أو أقمشة، أو غير ذلك كل شيء أعده الإنسان للربح أي: للتجارة؛ فإنه فيه الزكاة ما أعده الإنسان للنماء، كالعقارات التي يؤجرها؛ فإنه ليس فيها زكاة وانما الزكاة في أجرتها فتجب الزكاة في عروض التجارة وهي: ربع عشر قيمتها عند تمام الحول؛ فإذا تم الحول وجب على المالك أن يثمن ما عنده من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها؛ سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي اشتراها به أو أقل أو أكثر؛ فإذا اشترى سلعة بألف ريال مثلا وكانت تساوي عند تمام الحول ألفين وجب عليه أن يزكي ألفين وإذا اشتراها بألف وكانت عند الحول لا تساوي إلا خمسمائة لم يجب عليه إلا زكاة خمسمائة، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول؛ فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب؛ فلا زكاة فيه ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه وإنما تجب الزكاة على الورثة بعد تمام الحول من ملكهم؛ إذا تمت الشروط ويستثنى من ذلك ربح التجارة؛ فإنه فيه الزكاة إذا تم حول رأس المال وإن لم يتم الحول على الربح، ويستثنى من ذلك -أيضا- عروض التجارة؛ فإنه حولها حول عوضها؛ فإذا كان عند الإنسان دراهم يتم حولها في رمضان؛ فاشترى بها في شعبان -مثلا- شيئا للتكسب والتجارة؛ فإنه يزكيه إذا تم حول الدراهم أي: إذا جاء شهر رمضان، وإن كان لم يمض عليه إلا شهر واحد لأن عروض التجارة مبنية على الثمن أي: على النقدين فحولها حول النقدين ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة إذا وجبت، إلا إذا لم يجد أحدا فينتظر حتى يجد مستحقا.
وإذا كان الإنسان يملك المال شيئا فشيئا، كالرواتب الشهرية؛ فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول ولكن قد يشق على الإنسان ملاحظة ذلك وإذا كان يشق عليه؛ فإنه يزكي الجميع إذا تم حول أول راتب منها؛ فتكون الزكاة لأول راتب في وقتها وتكون زكاة ما بعده معجلة وتعجيل الزكاة لا بأس به وهذا أسهل للإنسان وأسلم من الاضطراب، وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها؛ فلا زكاة عليه في ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وإذا كان عند الإنسان أرض يريد أن يبني عليها مسكنا له أو يبني عليها شققا للإيجار فإنه لا زكاة عليه فيها، وكذلك إذا كان عند الإنسان أراضي أبقاها للحاجة، يقول: إن احتجت بعتها والا أبقيتها فلا زكاة عليه فيها، وكذلك إذا وهب للإنسان أرض وأبقاها حتى يحتاج فيبيعها؛ فإنه لا زكاة عليه فيها.
أيها المسلمون: إن الزكاة لا تنفع ولا تبرأ بها الذمة؛ حتى توضع في الموضع الذي وضعها الله فيه في الفقراء والمساكين والغارمين، والغارمون: هم الذين عليهم أطلاب لا يستطيعون وفاءها؛ فإذا عرفت أن هذا الشخص مطلوب وليس عنده ما يوفي به وذهبت إلى طالبه ووفيت عنه؛ فإنه ذلك مجزئ، ولكن إذا عرفت أن المطلوب صاحب ذمة وأنك إذا أعطيته للوفاء ذهب فأوفى؛ فإنه الأحسن أن تعطيه هو بنفسه حتى لا يكون عليك منة عليه أمام الناس.
واعلموا -أيها المؤمنون- أنه لا يحل أن يقضى بالزكاة دين على ميت؛ لأن الميت قد مات والزكاة؛ إنما تسد بها حاجة الأحياء، وقد أجمع أهل العلم على أن قضاء الدين عن الميت لا يجزئ من الزكاة ولكن هناك خلافا إلا أنه خلاف يسير قليل؛ فجمهور أهل العلم على أن الزكاة لا يقضى منها دين على ميت ولا يسقط بها دين على معسر أي: أنه إذا كان لك طلب على معسر وكان عليك زكاة؛ فإنه لا يحل لك أن تسقط عن المعسر شيئا من دينه وتنوي به الزكاة ولا تصرف الزكاة -أيضا- عن واجب؛ سوى الزكاة: يعني إذا كان شخص تجب عليك نفقته هو معسر فأعطيته من زكاتك؛ فإنه ذلك لا يحل لأنك إذا أعطيته من زكاتك وفرت مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليه؛ فاتقوا الله -أيها المسلمون- وأدوا ما أوجب الله عليكم على الوجه الذي أمركم به بدون عجز ولا كسل؛ فإنه الإنسان لا يدري ما يعرض له ربما يموت قبل أن يؤدي زكاته فتكون دينا عليه وربما يفتقر قبل أن يؤدي زكاته فتكون دينا عليه فإنه ينتهز الفرصة.
أيها المسلمون: اعلموا أن الزكاة ليست غرما ولكنها غنيمة فيها تمام إسلامكم وفيها تزكية نفوسكم وتطهير أموالكم وفيها زيادتها وبركتها.
اللهم أعذنا من البخل والشح، واجعلنا من الكرماء الذين يبذلون أموالهم فيما ترضاه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن إلا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
أيها المسلمون: إن أمتكم أمة واحدة، كما ذكر ذلك ربنا -عز وجل-؛ فقال: (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) [المؤمنون: 52]؛ يجب أن يكون عمل الأمة موحدا وفق شريعة الله، ويجب أن تكون متفقة في ظاهرها وباطنها مؤتلفة القلوب والألسن؛ حتى تمتثل ما أمر الله به؛ من الاجتماع على الحق وعدم التفرق فيه؛ فإنه الله تعالى، يقول: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [آل عمران: 105].
أيها المسلمون: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الامور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذّ شذ في النار، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه؛ فقال -جل من قائل عليما-: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب: 56].
اللهم أبرم لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر.
عباد الله: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) [النحل: 90-91]، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وأشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
تم تحميل المحتوى من موقع
الجمهرة معلمة مفردات المحتوى الأسلامي