أثر الوطن والاستيطان في العبادات والقربات

الشيخ السيد مراد سلامة
عناصر الخطبة
  1. الوطن والمسح على الخفين .
  2. أثر الوطن والاستيطان في الصلاة .
  3. أثر الوطن والاستيطان في الزكاة .
  4. مسألة الصوم في السفر .

اقتباس

الأصل توزيع الزكاة في بلد جمعها؛ لقوة أدلة القول الأول، ولما في ذلك من تحقيق التكافل الاجتماعي، ودفع الضغينة بين الفقراء والأغنياء، ولما فيه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل إقليم وناحية، فلا يحتاجون إلى غيرهم, مما يدفع عنهم مشقة استتباع الغير...

الخُطْبَةُ الأُولَى:

الحمد لله الذي أعطى الأمان لمن شكر, سبحانه سبحانه! رب عظيم قد على فوق الخلاق واقتدر, سبحانه سبحانه! عنت الوجوه لجاهه, واستسلمت فطر الحياة لأمره لما أمر, فأتم فيض نعيمه للمؤمنين العاملين لدينهم, جنات عدن عزها نور الجلال أفاءه أمرُ الذي في كل أمر قد أمر, وأضاف من مدد الخلود ما غاب عن وعي المسامع والبصر, من كل فيض ناعم يسمو على كل الفكر, ويفوق كل تصور عرفته أذهان البشر.

وأشهد أن لا اله إلا الله واحد أحد فرد صمد, لا شريك له في ملكه ولا سند, سبحانه سبحانه! جعل الحياة مطية مطواعة للمؤمنين المحسنين؛ لأنهم قد وحدوا الله العظيم المقتدر, ومشوا على درب الهدى لما بدى في المبتدأ نور الذي أحيا الفطر, ونشهد أنه رسول الله من جاء فخرا للحياة يؤمها نحو العلا؛ حتى علت رغم الحفر, رغم الصعاب تقدمت تمحو الظلام وتنتصر, بالعلم ترسم للحياة سبيلها من أجل إسعاد البشر؛ (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 102], (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النساء: 1], (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[الأحزاب: 70، 71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد -صلى الله عليه وسلم-, وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أيها الإخوة الأحباب: إن الشرع الحكيم لم يهمل قضية الأوطان؛ بل خصها بتشريعات ورخص وأحكام, واليوم نلقي نظرة سريعة على أثر الوطن والاستيطان في العبادات والقربات, فهيا لنتعرف على ذلك:

أيها الإخوة: إن من المسائل الفقهية المتعلقة بالوطن وبالسفر مسألة المسح على الخفين, فقد شرع الله على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يمسح المصلي على خفيه يوم وليلة للمقيم, فإذا غادر موطنه وانتقل منه فإنه يشرع له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: "أَمَعَكَ مَاءٌ؟", قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا ‌طَاهِرَتَيْنِ", فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا(صحيح البخاري).

عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: "كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ ‌خِفَافَنَا، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ"، وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ"(مسند أحمد).

أخي المسلم: إذا خرجت من وطنك الذي ولدت فيه مسافرا إلى بلد آخر, فإنه يشرع لك قصر الصلاة الرباعية؛ وذلك تخفيف عليك من أعباء السفر ومشقته, قال الله -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ‌أَنْ ‌تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا)[النساء: 101], عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ‌عَلَى ‌الْمُسَافِرِ ‌رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً"(صحيح مسلم), وقد أجمع الفقهاء على مشروعية القصر للمسافر.

إخوة الإسلام: ومن المسائل المتعلقة بالوطن والاستيطان: أنه أباح للمسافر الجمع بين الصلاتين تيسيرا عليه؛ فالسفر مشقة, والمشقة تجلب التيسير, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ ‌الظُّهْرِ ‌وَالعَصْرِ؛ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ, وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ"(صحيح البخاري) وعَنْ نَافِعٍ قَالَ: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ‌أَعْجَلَهُ ‌السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَيَقُولُ: "هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَفْعَلُ إِذَا ‌أَعْجَلَهُ ‌السَّيْرُ"(المنتخب من مسند عبد بن حميد, ت: مصطفى العدوي)

ومن المسائل المتعلقة بالوطن والاستيطان: صلاة الجمعة, فهي واجبة على المقيم, والإقامة شرط صحة للجمعة, فلا تنعقد الجمعة بالمسافر؛ لأنها لا تجب في حقه, بل يصليها ظهرا, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ كان يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فعليهِ الْجُمُعةُ يَوْمَ الجُمُعَةِ, إِلا أَنْ تكُونَ امْرأَةً, أَوْ عَبْدًا، أوْ صَبيًّا, ‌أَوْ ‌مَرِيضًا، ‌أَوْ ‌مُسَافِرًا، ‌وَمَنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِلهْو أَوْ تِجَارَةٍ اسْتغْنَى الله عَنْهُ، والله غنِيٌّ حَمِيدٌ"(المنتخب من مسند عبد بن حميد, ت: مصطفى العدوي), وعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "لَا ‌جُمُعَةَ ‌عَلَى مُسَافِرٍ"(السنن الكبرى للبيهقي), قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة، إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة"(اختلاف العلماء), وقال ابن عبد البر: "وأما قوله: "ليس على مسافر جمعة", فإجماع لا خلاف فيه"(الاستذكار)؛ وذلك لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد سافر مراراً، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الجمعة, قال ابن المنذر: "ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد مرّ به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جَمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدلّ ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله -عز وجل- معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر؛ استدلالاً بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-".

إخوة الإيمان: ومن المسائل المتعلقة بالوطن والاستيطان: أن صلاة العيدين غير واجبة في حق من غادر وطنه مسافرا, عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "‌لَا ‌جُمُعَةَ ‌وَلَا ‌تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ"(مصنف عبد الرزاق الصنعاني).

ومن المسائل: أثر الوطن والاستيطان في الزكاة؛ فقد فرض الله -تعالى- لابن السبيل وهو المسافر سهما في زكاة الأموال, يقول الكبير المتعال: (إِنَّمَا ‌الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[التوبة: 60], وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع به سفره ولا يجد ما يبلغه, فيعطى من الزكاة حتى يرجع إلى وطنه وأهله, قال الإمام مالك: "يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج", وقال مجاهد: "لابن السبيل حق في الزكاة وإن كان غنيا, إذا كان منقطعا به". 

قلت ما سمعتم, واستغفروا ربكم إنه كان غفارا.

الخطبة الثانية:

 

عباد الله: ومن  المسائل المتعلقة بالوطن: نقل الزكاة من وطن المسلم إلى وطن آخر, وللعلماء في نقل الزكاة إلى بلد أخر قولان: القول الأول: لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، وهو قول الجمهور من المالكية، والشافعية والحنابلة, والقول الثاني: يكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه لغير قريب وأحوج، وهو قول الحنفية.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ مُعَاذًا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, ‌تُؤْخَذُ ‌مِنْ ‌أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"(صحيح البخاري), عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِينَا مُصَدِّقًا, فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا, فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا لَا مَالَ لِي, فَأَعْطَانِي ‌قَلُوصًا"(مصنف ابن أبي شيبة), قَالَ السَّلَفُ: ‌"جِيرَانُ ‌الْمَالِ أَحَقُّ بِزَكَاتِهِ, وَكَرِهُوا نَقْلَ الزَّكَاةِ إلَى بَلَدِ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ؛ لِيَكْتَفِيَ كُلُّ نَاحِيَةٍ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ وَلِهَذَا"(الفتاوى الكبرى لابن تيمية).

يظهر مما تقدم: أن الأصل توزيع الزكاة في بلد جمعها؛ لقوة أدلة القول الأول، ولما في ذلك من تحقيق التكافل الاجتماعي، ودفع الضغينة بين الفقراء والأغنياء، ولما فيه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل إقليم وناحية، فلا يحتاجون إلى غيرهم؛ مما يدفع عنهم مشقة استتباع الغير والركون إليهم, إلا أن ذلك لا يمنع من نقل الزكاة والخروج عن الأصل؛ إذا رأى أهل الاجتهاد تقرير ذلك، قال ابن زنجويه: "السنة عندنا أن الإمام يبعث على صدقات كل قوم من يأخذها من أغنيائهم ويفرقها في فقرائهم, غير أن الإمام ناظر للإسلام وأهله، والمؤمنون أخوة، فإن رأى أن يصرف من صدقات قوم لغناهم عنها إلى فقراء قوم لحاجتهم إليها فعل ذلك على التحري والاجتهاد"(الأموال), وقد أفتى بنحو ذلك شيخ الإسلام حيث نص على جواز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية. (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية).

أخي المسلم: واعلم أن مفارقة الأوطان من أسباب التخفيف على المسلم, حيث رخص الله -تعالى- له الفطر, فقال -جل جلاله-: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[البقرة: 185], عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، ‌فَصَامَ ‌حَتَّى ‌بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ"، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَفْطَرَ؛ فَمَنْ شَاءَ صَامَ, وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ"(صحيح البخاري), عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً ‌عَلَى ‌الصِّيَامِ ‌فِي ‌السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ"(صحيح مسلم).


تم تحميل المحتوى من موقع
الجمهرة معلمة مفردات المحتوى الأسلامي