في الحث على طلب الرزق من المكاسب المباحة والنهي عن المكاسب المحرمة

صالح بن فوزان الفوزان
عناصر الخطبة
  1. فضل الكسب الحلال وخطر الحرام .
  2. حكم بيع المواد المحرّمة وبعض صور ذلك والواجب نحوها .
  3. تحريم بيع آلات اللهو والاتجار بها وأكل ثمنها .
  4. حكم \"الأناشيد الإسلامية\" والرد على بعض الشبه المتعلقة بها .
  5. حكم بيع تصاوير ذوات الأرواح والاتجار بها وعملها واستعمالها .
  6. حكم بيع ملابس النساء والاتجار بها .
  7. بعض الآثار السيئة للمكاسب المحرّمة على الفرد وعلى الجماعة .

اقتباس

اعلموا أن مما يحرم بيعه، والاتجار به، وعمله، واستعماله: التصاوير التي لذوات الأرواح بجميع أنواعها مجسمة، أو مرسومة على لوحات، أو أوراق، سواء كانت معمولة باليد، أو مأخوذة بالآلة الفوتوغرافية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المصورين، وأخبر أنهم أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة، وأمر بطمس الصور، وإهانتها وانتهاكها. فيحرم بيعها وشراؤها، وأكل ثمنها، والاتجار بها، وتحرُم صناعتها وترويجها. فالذين...

الخطبة الأولى:

الحمد لله على فضله وإحسانه، شرع لعباده طلبَ الرزق بالأسباب المباحة، وحرّم عليهم طلبه بالأسباب المحرّمة، فقال تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]. وقال تعالى: (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) [النساء: 29].

وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وهو العليم بمصالح عباده: (وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 216].

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بيّن لأمته ما أحلّ الله لهم من المكاسب وما حرّم عليهم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وسلّم تسليماً.

أما بعد:

أيّها الناس: اتقوا الله، ولا يحملنّكم حبّ المال والطمع فيه أن تطلبوه بالتعامل المحرم، والطرق غير المشروعة، فإن في الحلال غنية عن الحرام، والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه، وكفاه بفضله عمّن سواه، والكسب الحلال يبارك الله فيه، وإن كان قليلاً فينموا، ويكون عوناً لصاحبه على طاعة الله.

والحرام يمحق الله بركته وإن كان كثيراً، فلا ينتفع به صاحبه إن بقي في يده، وقد يسلّط الله عليه ما يتلفه فيتحسر عليه صاحبه، قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا) [البقرة: 276]

وقال تعالى: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ) [الروم: 39].

والربا، قد يطلق على كل بيع محرم.

والله -جلّ وعلا- أمر بالأكل من الحلال، والتصدّق والإنفاق من الحلال، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) [المؤمنون: 51].

وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) [البقرة: 172].

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة: 267].

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله -تعالى- طيب لا يقبل إلا طيباً".

ونهى سبحانه عن أكل الحرام، والإنفاق من الحرام، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا) [آل عمران: 130].

وقال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [البقرة: 188].

وقال تعالى: (قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) [المائدة: 100].

هذا، وإن من المكاسب الخبيثة المحرّمة: المكاسب التي يحصل عليها الإنسان من بيع المواد المحرّمة، فإن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن، وتُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام" ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود! إن الله لما حرّم عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه، وأكلوا ثمنه" [رواه البخاري ومسلم وغيرهما].

وعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه" [رواه أحمد وأبو داود].

من هذين الحديثين الشريفين: يتبين أن بيع المواد المحرمة محرّم، وأن الكسب الذي يأتي من هذا الطريق كسب محرّم يجب على المسلم أن يبتعد عنه، فكما أن شرب المُسكِر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فكذلك بيعه، وأكل ثمنه.

وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- بائع الخمر ومبتاعها، وآكل ثمنها في جملة من لعنهم فيها.

وكذلك بيع المخدرات، وأكل ثمنها من أعظم المحرمات، وأخبث المكاسب، وهي أشد من الخمر، ويجب تأديب مروجها ببيع، أو غيره، ومعاقبته بأشد العقوبات، وإذا تكرر منه ترويجها فإنه يقتل؛ لأنه من أعظم المفسدين الذين يسعون في الأرض فساداً.

ويحرم على المسلم بيع المفترات من القات والدخان؛ لأن القات والدخان من الخبائث، ويلحقان أضراراً بالغة، بالإنسان من خبث الرائحة، وتغيّر اللون والأمراض الخطيرة التي ثبت بالطب والمشاهدة حدوثها بمَن يتعاطون القات والدخان.

فالذي يبيع هاتين المادتين يبيع خبائث ضارّة، وينشر الأمراض الخبيثة بين الناس.

إضافة إلى أن تعاطي الدخان بالنسبة لصغار السن، يسبّب لهم فساد الأخلاق والأعراض، ويسهّل للخبثاء إفسادهم، وفعل الفاحشة بهم.

فلا يجوز للمسلم الذي يخاف الله أن يبيع الدخان، ويتجر به.

ويجب على ولاة الأمور: المنع من ذلك، وتأديب من يبيعه.

ويجب على المسلمين عموماً: أن ينكروا على مَن يفعل ذلك، ويناصحوه، ويأخذوا على يده إنقاذاً له، ولأنفسهم ولأولادهم، ومجتمعهم من شرّه؛ لأنه أصبح كالقرحة الخبيثة في الجسم، لا بدّ من علاجها لئلا تقضي على الجسم.

ومما يحرم بيعه، والاتجار به، وأكل ثمنه: آلات اللهو بجميع أنواعها، واختلاف أسمائها من المعازف والمزامير، والأفلام الخليعة التي تُستعمل في الفيديو، وأشرطة الأغاني، قال الله -تعالى-: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) [لقمان: 6] الآية.

قال ابن كثير -رحمه الله- على هذه الآية: لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله، وينتفعون بسماعه عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله، وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب" إلى أن قال: "وقيل: أراد بقوله: (يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) [لقمان: 6] اشتراء المغنيات من الجواري.

ثم نقل عن ابن أبي حاتم: أنه روى بسنده عن أبي أمامة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحلّ بيع المغنيات ولا شراؤهنّ، وأكل أثمانهنّ حرام".

وفيهنّ أنزل الله -عزّ وجلّ- عَلَيّ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) [لقمان: 6] انتهى كلامه.

وإذا كان بيع المملوكة المغنية لا يجوز وثمنها حرام، مع أنها ينتفع بها في غير الغناء كالعمل والخدمة، فكيف ببيع المواد الخاصة بالغناء كالمعازف والمزامير والأشرطة المملوءة بالأغاني التي غالبها دعوة للعشق والغرام، أو الأفلام التي تعلّم الإجرام؟ كيف تطيب نفس المسلم أن يبيع هذه الأوبئة الخبيثة ويأكل ثمنها أو يتموّله؟ وكيف تطيب نفس المسلم أن يشتري هذه الأوبئة الخبيثة والسموم القاتلة المدمِّرة للأخلاق، ويدخلها في بيته ويمكّن أولاده ونساءه من استماعها ورؤيتها؟ وكيف تطيب أنفس المسلمين أن يتركوا هذه المواد الخبيثة والأمراض القاتلة تروج في أسواقهم وتفتح معارضها بين بيوتهم؟

هذا ومما ينبغي التنبيه عليه: ما كثر تداوله بين الشباب المتدين من أشرطة مسجل عليها أناشيد بأصوات جماعية، يسمّونها "الأناشيد الإسلامية" وهي نوع من الأغاني، وربما تكون بأصوات فاتنة، وتُباع في معارض التسجيلات مع أشرطة تسجيل القرآن الكريم والمحاضرات الدينية.

وتسمية هذه الأناشيد، بأنها أناشيد إسلامية تسمية خاطئة؛ لأن الإسلام ليس فيه أناشيد دينية، وإنما فيه ذكر الله، وتلاوة القرآن، وتعلّم العلم النافع.

أما الأناشيد، فهي من دين الصوفية المبتدعة: (الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا) [الأعراف: 51].

واتخاذ الأناشيد من الدين فيه تشبّه بالنصارى الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية، والنغمات المطربة.

فالواجب: الحذر من هذه الأناشيد، ومنع بيعها وتداولها، علاوة على ما قد تشتمل عليه هذه الأناشيد من تهييج الفتنة بالحماس المتهور، والتحريش بين المسلمين.

وقد يستدل مَن يروّج هذه الأناشيد بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تُنشد عنده الأشعار، ويستمع إليها ويقرّها.

والجواب عن ذلك: أن الأشعار التي كانت تُنشد عند الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليست تُنشد بأصوات جماعية على شكل أغانٍ، ولا تُسمى "أناشيد إسلامية"، وإنما هي أشعار عربية تشتمل على الحِكم والأمثال، ووصف الشجاعة والكرم، وكان الصحابة ينشدونها لأجل ما فيها من هذه المعاني، وينشدون بعض الأشعار وقت العمل المتعب، كالبناء والسير في الليل في السفر، فيدل هذا على إباحة هذا النوع من الإنشاد في مثل هذه الحالات، خاصة لا على أن يتخذ فناً من فنون التربية والدعوة، كما هو الواقع الآن، حيث يلقن الطلاب هذه الأناشيد، ويُقال: أناشيد إسلامية، أو أناشيد دينية، وهذا ابتداع في الدين، وهو من دين الصوفية المبتدعة، فهم الذين عرف عنهم اتخاذ الأناشيد ديناً.

فالواجب: التنبيه لهذه الدسائس، ومنع بيع هذه الأشرطة؛ لأن الشر يبدأ يسيراً، ثم يتطور ويكثر إذا لم يبادر بالإزالة عند حدوثه.

وفّق الله المسلمين لنصرة الدين، والابتعاد عن كل ما يشين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ) [البقرة: 168 - 170].

بارك الله لي ولكم في القرآن ...

الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، أحلّ لنا الطيبات وحرّم علينا الخبائث، ويسّر الرزق الحلال لمن طلبه وقنع به: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) [الطلاق: 2 - 3].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حلال إلا ما أحلّه، ولا حرام إلا ما حرّمه، ولا دين إلا ما شرع.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بيّن لأمته الحلال والحرام، فعليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، وعلى جميع صحبه الكِرام وكلّ مَن اتبعه على دينه واستقام.

أما بعد:

أيّها الناس: اتقوا الله -تعالى-، واعلموا أن مما يحرم بيعه، والاتجار به، وعمله، واستعماله: التصاوير التي لذوات الأرواح بجميع أنواعها مجسمة، أو مرسومة على لوحات، أو أوراق، سواء كانت معمولة باليد، أو مأخوذة بالآلة الفوتوغرافية، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المصورين، وأخبر أنهم أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة، وأمر بطمس الصور، وإهانتها وانتهاكها.

فيحرم بيعها وشراؤها، وأكل ثمنها، والاتجار بها، وتحرُم صناعتها وترويجها.

فالذين يفتحون محلات التصوير، أو يصوِّرون الناس بالأجرة والذين يبيعون الصور كلهم عاصون لله ورسوله، متوعدون بأشد الوعيد.

وما يأخذون من المال في مقابل ذلك حرام، وسحت، ومكسب خبيث.

والذين يشترون هذه الصور، ويعلقونها في بيتهم ودكاكينهم، أو ينصبونها على طاولات التجميل، أو يحتفظون بها للذكريات، كل هؤلاء آثمون، ومتعرّضون للوعيد الشديد، فقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة.

يعني -والله أعلم- ملائكة الرحمة، والذي يمنع دخول الملائكة في بيته بسبب اقتنائه الصور المحرمة إنسان لا خير فيه لنفسه، ولا لأهل بيته.

وهو مستبدل للخبيث بالطيب: (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) [الكهف: 50].

وإذا كانت الصورة مُهانة كالصور التي في الفرش التي تُداس، ويُجلس عليها، أو كانت مطموسة بإزالة رأسها، أو تلطيخه، فهذه لا تضر.

وكذا الصورة التي أخذت للضرورة، كصورة حفيظة النفوس، أو جواز السفر، أو رخصة القيادة، فهذه لعلّ الإنسان لا يؤاخذ عليها؛ لأنه مضطر.

ومما يحرم بيعه، والاتجار به: ملابس النساء التي لا تستر أجسامهنّ، وتغرس الفتنة بين الناس، كالملابس القصيرة والملابس الضيقة والملابس التي فيها تشبه بالكافرات، فهذه الملابس لا يجوز بيعها، ولا يجوز تفصيلها وخياطتها، ولا يجوز أكل ثمنها؛ لأن في ترويجها شرّاً وفتنة، وإعانة على المعصية.

وما أدى إلى الحرام فهو حرام، والله -تعالى- يقول: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: 2].

أيها المسلمون: إن للمكاسب المحرّمة آثاراً سيئة على الفرد وعلى الجماعة، من أشدّها: أن الإنسان إذا أكل منها لم يُستجب له دعاء، وهو لا يستغني عن ربه طرفة عين.

وما ندري لعلّ ما أصاب كثيراً من الناس اليوم من الوقوع في المحرمات الخبيثة، والمآكل المحرّمة.

وكذلك ما أصاب كثيراً من الناس اليوم من الوقوع في المحرمات، وإضاعة الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، سببه المكاسب الخبيثة، والمآكل المحرمة.

وكذلك ما أصابهم من أمراض فتّاكة، وما ينزل من كوارث مروعة، سببه المكاسب الخبيثة، والمطاعم المحرّمة.

فاتقوا الله -عباد الله- وانظروا ما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم.

واعلموا أن خير الحديث كتاب الله ... إلخ.


تم تحميل المحتوى من موقع
الجمهرة معلمة مفردات المحتوى الأسلامي