القَسْمُ بين الزَّوْجاتِ

القَسْمُ بين الزَّوْجاتِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


تَوْزِيعُ الرَّجُلِ الزَّمانَ على زَوْجاتِهِ إِنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.

الشرح المختصر :


القَسْمُ بين الزَّوْجاتِ: هو إِعْطاءُ كُلِّ زَوْجَةٍ نَصِيبَها مِن الزَّمانِ على وَجْهِ التَّسْوِيَّةِ والمُماثَلَةُ في الأَجْزاءِ. والمُرادُ بِالزَّمانِ: وَقْتُ الخَلْوَةِ والبَيات ولو كان نَهاراً بِحَسَبِ طَبِيعَةِ عَمَلِ الرَّجُلِ وفَراغِهِ، فإذا باتَ الرَّجُلُ عند زَوْجَةٍ لَيْلَةً، وَجَبَ أن يَبِيتَ عند كُلِّ زَوْجاتِهِ لَيْلَةً كذلك. وهذا القَسْمُ إنّما يكون لِلزَّوْجاتِ غَيْرِ النَّواشِزِ وغير المُطلَّقاتِ الرَّجْعِيّاتِ. والمُرادُ بِالنُّشُوزِ: خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عن الطَّاعَةِ الواجِبَةِ لِلزَّوْجِ.

المراجع :


شرح مختصر خليل للخرشي : (4/2) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/379) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/198) - التعريفات للجرجاني : (ص 175) - الكليات : (ص 724) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1315) - معجم لغة الفقهاء : (ص 363) - القاموس الفقهي : (ص 303) - التعريفات الفقهية : (ص 174) -