كَفَّارَةٌ

كَفَّارَةٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


مَأْخُوذَةٌ مِن الكُفْرِ، وهو السَّتْرُ والتَّغْطِيَةُ؛ سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تُغَطِّي الذَّنْبَ وتَسْتُرُهُ حتّى يَصِيرَ بِمَنْزِلَةِ ما لم يُعْمَل، يُقال: كَفَّرَ اللهُ عنه الذَّنْبَ، أي: مَحاهُ، وكَأَنَّهُ غَطَّى عليه بِالكَفَّارَةِ، وكل ما غطى شيئًا فقد كفره، ومنه قيل للَّيلِ: كافرٌ؛ لأنّه سترَ بظلمتِهِ كلَّ شيءٍ وغطاه.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (كَفارَة) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الصِّيام، باب: الجِماع في نهارِ رَمَضان، ويُراد به: فِعلُ ما يَجِب عند الفِطْرِ عَمْداً في نهارِ رمضان، وهي عِتْقُ رَقَبَةٍ، أو صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، أو إطعامُ سِتِّين مِسْكِيناً عن كلِّ يَوْمٍ. ويُطلَق في كتاب النِّكاح، باب: الظِّهار، ويُراد به: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فإن لم يَجِدْ فصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، فإن لم يَسْتَطِع فَعَلَيْه إطعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. وفي باب: الإيلاء، ويُراد به: كَفّارَة الحِنثِ في اليَمِين إذا وَطِأ زوجَته قبل انقِضاءِ مُدَّة الإيلاء، وهي أربعة أشهُرٍ. ويُطلَق أيضاً في كتاب الجنايات، باب: الجِنايَة على النِّفسِ، وباب: القتل الخطأ، وما أُجْرِيَ مَجْرَى الخَطَأِ، وفي باب: القَتْل شِبْهِ العَمْدِ، وهي: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، فإن لم يَجِد فَصِيام شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ. ويُطلَق في كتاب الصَّيد، باب: كفّارة جَزاءِ الصَّيد، ويراد به: أن يُكفِّرَ عن إثمِهِ بِالصَّيْدِ: بِمِثلِهِ، أو يُقوِّمه بِمالٍ، أو عَدْلُ ذلك صِياماً.

جذر الكلمة :


كفر

المراجع :


المبسوط : (8/147) - التاج والإكليل لمختصر خليل : (3/275) - روضة الطالبين : (11/12) - كشاف القناع : (6/243) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/3) - مشارق الأنوار : (1/344) - المفردات في غريب القرآن : (ص 433) - مختار الصحاح : (ص 586) - لسان العرب : (5/144) - تاج العروس : (14/60) - معجم لغة الفقهاء : (ص 382) - القاموس الفقهي : (ص 321) -