الشفعة
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (جعل وفي لفظ: قضى) النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشُّفْعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفَتِ الطرق؛ فلا شفعة).

شرح الحديث :


هذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر، ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك. بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما، فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه، دفعاً لضرره بالشراكة. هذا الحق، ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه. أما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها فلا شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري.

معاني الكلمات :


قضى حكم.
بالشُّفْعة إذا كان البيت أو الأرض مملوكة لأكثر من شخص فباع أحد الشركاء نصيبه لطرف جديد فيحق للشريك أو الشركاء أن يدفعوا لهذا الطرف الجديد ما دفعه ويكون البيت لهم، فهذا الحق اسمه الشفعة.
في كل ما في كل مشترك مشاع قابل للقسمة.
وقعت عينت.
الحدود جمع حد، وهو هنا: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.
وصرفت الطرق بينت مصارف الطرق وشوارعها.
فلا شفعة إذ لا محل لها بعد تميز الحقوق.

فوائد من الحديث :


  1. هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها .
  2. تكون الشفعة في العقار المشترك، الذي لم تميز حدوده، ولم تصرف طرقه، لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع .
  3. بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار، لقيام الحدود وتمييزها .
  4. استدل بعضهم بالحديث: على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذاً من قوله: "في كل ما لم يقسم"؛ لأن الذي لا يقبل القسمة، لا يحتاج إلى نفيه .
  5. تثبت الشفعة إزالةً لضرر الشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها، وأما غير العقار، فضرره يسير، يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك .

المراجع :


  • صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  • صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب - الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  • -الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة الثانية، 1392هـ.
  • -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق -مكتبة الصحابة- الشارقة، الطبعة العاشرة، 1426هـ.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية