الظهار
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: «إذا حَرَّمَ امرأته ليس بشيء» وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]

شرح الحديث :


معنى الأثر أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي حرام أو محرمة وما أشبه ذلك، فليس التحريم بطلاق، وإنما يكون يمينًا، فيه كفارة اليمين؛ كما قال -تعالى-: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 1 - 2]، أي: شرع الله لكم تحليل أيمانكم بأداء الكفارة المذكورة في سورة المائدة.

معاني الكلمات :


إِذا حرم امْرَأَته إِذا حرم رجل امْرَأَته بأن قَالَ: أنت عليّ حرَام.
ليس بشيء يعني هذا القَول ليس بشيء فلا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ حكم، والمقصود هنا أنه ليس بطلاق.
أُسْوَةٌ قدوة.

فوائد من الحديث :


  1. أن الرجل إذا قال لزوجته: "أنت عليَّ حرام"، فليس التحريم بطلاق وإنَّما يكون يمينًا، فيه كفَّارة اليمين، وهو اختيار اللجنة الدائمة .
  2. أن من حرَّم شيئًا قد أحلَّه الله له، فإنه لا يكون حرامًا؛ فإنَّ حِلّ الأمور وحرمتها بيد الله -تعالى- .
  3. أنَّ الأصل في أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله التَّأسِّي .

المراجع :


  • البدرُ التمام شرح بلوغ المرام، للمغربي.
  • الناشر: دار هجر.
  • الطبعة: الأولى.
  • توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام.
  • مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة.
  • الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر.
  • دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م - فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى 1427 - 2006م - صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ.
  • عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني.
  • الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
  • اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، للبِرْماوي.
  • الناشر: دار النوادر، سوريا.
  • الطبعة: الأولى، 1433 هـ - 2012 م - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى- : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية