أحكام الزكاة

مصطلحات ذات علاقة:


الزَّكَاةُ


حق مالي واجب معين، في مال معين، لأصناف مخصوصة، في وقت مخصوص . ومن أمثلته أداؤها فوراً على من وجبت عليه بشروطها . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡالبقرة :٤٣ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/216، الكافي لابن عبد البر، 1/88، الروض المربع للبهوتي، 1/358.

أهداف المحتوى:


  • التعرف على أحكام الزكاة .
  • التعرف على أنواع الزكاة .

الأحاديث:


أحاديث نبوية عن أحكام الزكاة
  • عن عائشة أم المؤمنين قال رسول الله ﷺ : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول .»
  • عن أنس بن مالك : « إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . قال : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين . وصدقة الغنم في سائمتها، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى أن تبلغ مئتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت الغنم على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة . ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها .»

عناصر محتوى المفردة:


المقدمة
  • (أحكام الزكاة ):
المادة الأساسية
  • ﴿الزكاة ﴾: في اللغة معناها : النَمَاء، وتأتي أيضاً بمعنى : التطهير، قال تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ وفي الشرع : نصيبٌ مُقدَّرٌ شرعاً، في مالٍ مُعَيَّن، يُصرَفُ لطائفةٍ مخصوصة، واعلم أنه قد ثبتت فرضِيّة الزكاة بالكتاب والسُنَّة والإجماع .(أنواع الزكاة ):الزكاة التي شرعها الله ثلاثة أنواع :الأول : الزكاة الواجبة في الأموال، وتجب في أربعة أموال هي :1 - الذهب والفضة، والأوراق المالية .2 - بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم ).3 - الخارج من الأرض من حبوب وثمار ومعادن .4 - عروض التجارة .الثاني : الزكاة الواجبة في الذمة، وهي زكاة الفطر التي تجب على كل مسلم في نهاية شهر رمضان .الثالث : صدقة التطوع، وهي ما يخرجه المسلم إحساناً إلى غيره؛ طلباً لزيادة الأجر من الله .وتطلق الصدقة على الزكاة؛ لأنها تدل على صدق إيمان مُخرِجها .
    شروط وجوب الزكاة على شخصٍ ما (يعني متى نقول أنَّ هذا الشخص عليه زكاة )؟ 1/ أن يكون هذا الشخصُ حُرَّاً : لأنَّ الزكاة لا تَجِبُ على العبد إلا في زكاة الفِطر كما سيأتي .2/ أنْ يكونَ مُسلِماً .
     واعلم أنه لا يُشْتَرَط أن يكونَ الشخص بالغاً أو عاقلاً - وذلك على الراجح من أقوال العلماء - ، وعلى هذا فتَجِب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وذلك بأن يُخرجَها عنه وَلِيُّه .3/ أن يَصِلَ المالُ الذي يَملِكُه إلى قِيمة النِصَاب ، والنِصَاب هو: قيمة معينة من المال، بحيث إذا بَلَغَ مال الشخص هذه القيمة . . أصبحت الزكاة واجبة عليه .
    أن يَمُرّ عام هجري كامل على هذا المال الذي بلغَ قيمة النِصَاب :وذلك لِمَا ثبتَ في الحديث : « لا زكاة في مالٍ، حتى يَحُول عليه الحَوْل » [البيهقي : السنن الكبرى : 95/4] - (يعني حتى يَمُرّ عليه عام، وَيُحسَب العام الهجري ابتداءً مِن يوم أن يَبْلُغَ المال قيمة النِصَاب، بشرط أنْ يَظَلّ المال ثابتاً - أو في زيادة  - إلي إنتهاء العام، بحيث إنه إذا نقص أثناء ذلك العام عن قيمة النِصَاب، ثم رجع بعد ذلك إلى قيمة النِصَاب مرة أخرى، فالراجح أنه يبدأ حساب العام الهجري مِن يوم رجوعه إلى قِيمة النِصَاب مرة أخرى، ولا يُحْسَب من المرة الأولى، لأنَّ العام قد انقطع بِنُقصان المال عن قيمة النِصَاب، وهذا هو مذهب الجمهور .(زكاة النقدين ):حكم زكاة الذهب والفضة : تجب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانت نقوداً، أو سبائك، أو حلياً، أو تِبْراً، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول .
    قال الله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)﴾ ... ]التوبة : 34 – 35[.- مقدار نصاب الذهب :يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر . الدينار يساوي من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر (4.25) غرام . وعشرون ديناراً تساوي بالوزن (85) غراما من الذهب . 20 × 4.25 = 85 غراما من الذهب، هي أقل نصاب الذهب . مقدار نصاب الفضة :يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (مائتي درهم فأكثر ) أو بالوزن (خمس أواق فأكثر ) ربع العشر .
    مائتي درهم تساوي بالوزن (595) غراما، وهي قدر (56) ريالاً سعودياً فضياً، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن سبعة ريالات سعودية ورقية، فيكون حاصل ضرب 56 × 7 = 392 هو أقل نصاب العملة الورقية السعودية، وفيها ربع العشر (9.8) ريالات يعادل (2.
    5%) وهكذا (زكاة الأوراق المالية ):الأوراق المالية الحالية كالريال والدولار ونحوها حكمها حكم الذهب والفضة، فَتقوَّم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول .
    كيفية إخراج نصاب الأوراق المالية : تُقوَّم بنصاب أحد النقدين، فإذا كان أقل نصاب الذهب (85) غراما، وقيمة الجرام (40) ريالاً سعودياً مثلا، فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام (85 × 40 = 3400) ريال هي أقل نصاب الأوراق المالية، وفيها ربع العشر، (85) ريالاً سعودياً، وهو يعادل (2.5%) وهكذا .(زكاة بهيمة الأنعام ): بهيمة الأنعام هي (الإبل، والبقر، والغنم ).حكم زكاة بهيمة الأنعام :كاة بهيمة الأنعام لها حالتان :1 - تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى الحول أو أكثره في الصحاري والقفار المباحة .
    فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة سواء كانت للدر، أو النسل، أو التسمين، ويُخْرِج من كل جنس بحسبه، ولا يؤخذ في الزكاة خيار أموال الناس ولا شرارها، بل يؤخذ أوسطها .
    2 - وإذا كانت الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها من الحيوانات والطيور يعلفها أو يطعمها صاحبها من بستانه، أو يشتري لها، أو يجمع لها ما تأكله فهذه إن كانت للتجارة وحال عليها الحول تُقوَّم قيمتها، فإن بلغت نصاباً ففيها ربع العشر، وإن لم تكن للتجارة كما لو اتخذها للدر والنسل وعلفها فلا زكاة فيها .نصاب بهيمة الأنعام :أقل نصاب الغنم (40) شاة، وأقل نصاب البقر (30) بقرة، وأقل نصاب الإبل (5) من الإبل .
    1 - عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين :بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط : (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة .
    وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . (زكاة الخارج من الأرض ): الخارج من الأرض : الحبوب، والثمار، والمعادن، والركاز ونحوها .حكم زكاة الحبوب والثمار :تجب الزكاة في الحبوب كلها، وفي كل ثمر يكال وَيُدَّخَر كتمر وزبيب .
    شروط زكاة الحبوب والثمار :يشترط أن يكون الخارج من الأرض مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب، ومقداره (خمسة أوسق )، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (612) كيلو غراما من البر تقريباً .الواجب في زكاة الحبوب والثمار :1 - العشر = 10%، فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار، أو العيون ونحوها .2 - نصف العشر = 5%، فيما سقي بمؤنة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها .3 - ثلاثة أرباع العشر = 7.5%، لما سقي بهما معاً، بماء الآبار تارة ، وتسقيه الأمطار تارة .
    وقت وجوب الزكاة :وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدأ صلاح الثمرة، وصلاح الثمر : أن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرَّ، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري .إذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها .لا زكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة، فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب .
    مقدار زكاة الركاز :الركاز : هو ما وُجِد من دفن الجاهلية، والواجب فيه الخمس، قَلَّ أو كثر، ولا يشترط له نصاب ولا حول، ويصرف مصرف الفيء، والباقي أربعة أخماس لواجده .(زكاة عروض التجارة ): عروض التجارة : هي ما أُعد لبيع وشراء لأجل الربح من عقار، وحيوان، وطعام، وشراب، وآلات ونحوها .
    - حكم زكاة عروض التجارة : عروض التجارة إذا كانت للتجارة، وبلغت نصاباً، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وتقوَّم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهباً أو فضة، ويخرج ربع العشر من كامل القيمة، أو من العروض نفسها .(مصارف الزكاة ):1- الفقراء : وهم الذين لا يجدون شيئاً، أو يجدون بعض الكفاية .2 - المساكين : وهم الذين يجدون أكثر الكفاية، أو نصفها .3 - العاملون عليها : وهم جباتها، وحُفَّاظها، والقاسمون لها، فإن كان لهم مرتب من الإمام فلا يعطون من الزكاة .
    4 - المؤلفة قلوبهم : مسلمون أو كفار، وهم رؤساء قومهم، ممن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلامه، أو إسلام نظيره، يُعطون من الزكاة بقدر ما يتحقق به المقصود .5 - في الرقاب : وهم الأرقاء والمكاتبون، الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيعتقون ويعانون من الزكاة، ويدخل فيهم فداء أسرى الحروب من المسلمين .6 - الغارمون : الغارم : مَنْ عليه دين، وهم نوعان :أ - غارم لإصلاح ذات البين، فيُعطى بقدر ما غرم ولو كان غنياً .ب - غارم لنفسه، بأن تَحمَّل ديوناً، ولم يكن عنده وفاء .
    7 - في سبيل الله : وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى ونحوهم كالدعاة إلى الله، فهؤلاء يُعطون من الزكاة إذا لم يكن لهم مرتب، أو لهم مرتب لا يكفيهم .8 - ابن السبيل : وهو المسافر المنقطع به سفره وليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يسد حاجته في سفره ولو كان غنياً .لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية، وَيَبدأ بمن حاجته أشد .
ماذا نفعل بعد ذلك
  • استشعار أن الزكاة تكفر الخطايا، وهي سبب لدخول الجنة، والنجاة من النار .
  • استشعار أن الزكاة تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل، وهي جسر قوي يربط بين الأغنياء والفقراء، فتصفو النفوس، وتطيب القلوب، وتنشرح الصدور، وينعم الجميع بالأمن، والمحبة، والأخوة .
  • الزكاة تزيد في حسنات مؤدِّيها، وتقي المال من الآفات، وتثمره، وتنميه وتزيده، وتسد حاجة الفقراء والمساكين، وتمنع الجرائم المالية كالسرقات، والنهب، والسطو .

المحتوى الدعوي: