أحكام البيع والبيوع المحرمة

مصطلحات ذات علاقة:


الْبَيْعُ


مبادلة المال المتقوَّم، بالمال المتقوَّم، تمليكاً، وتملُّكاً . ومن أمثلته مبادلة سيارة بمبلغ معين من المال . وشاهده قوله تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ البقرة :٢٧٥ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/276، روضة الطالبين للنووي، 3/336، الروض المربع للبهوتي، 2/22.

أهداف المحتوى:


  • التعرف على البيوع المحرمة .
  • التعرف على أركان عقد البيع الصحيح .
  • التعرف على البيوع الجائزة شرعًا .

عناصر محتوى المفردة:


المقدمة
  • (أحكام البيع والبيوع المحرمة ):تقوم التجارة في الإسلام على مجموعة من الضوابط الشرعية، منها : المشروعية والطيبات، والتراضي، والأخلاق الطيبة، وأن تكون خالية من الغش والاحتكار والخداع والتدليس والغرر والغبن والربا والتطفيف والكذب والسحت، وكل صور أكل أموال الناس بالباطل .
المادة الأساسية
  • (أحكام البيع والبيوع المحرمة ):(مفهوم البيع ومشروعيته ):  يقصد بالبيع في التجارة : التنازل بعوض، وأحيانا يقصد به البيع والشراء، والبيع مشروع بأدلة من القرآن والسنة  والإجماع : من الكتاب : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (275)﴾ [البقرة : 275]، ومن السنة، @قوله ﷺ: «تسعة أعشار رزق أمتي في البيع والشراء » [الطبراني ]، كما أجمع الفقهاء على جوازه حيث تقتضيه الحكمة، وفيه تحقيق مصالح الناس وهو من السنن الفطرية .(أركان عقد البيع الصحيح ):تتمثل أركان عقد البيع فيما يلي :العاقدان : البائع و المشتري، صيغة العقد مثل : بعتك كذا ..بمبلغ كذا ...، المعقود عليه (موضوع العقد )، ويجب أن تتوافر في كل ركن من الأركان السابقة مجموعة من الشروط، وإلا يصبح العقد فاسدا أو باطلا .
    وذلك على النحو التالي :1/ شروط العاقدين ، وأهمها ما يلي : - التعدد : طرفان بائعٌ ومشترٍ، التراضي وطيب النفس، وألا يكون أحدهما حربيا لحرمة التعامل مع أعداء المسلمين الحربيين .2/ شروط الصيغة ، وأهمها ما يلي: السماع أو العلم بأي وسيلة، وتوافق الإيجاب والقبول،  واتحاد المجلس،  وعدم التعليق على شرط ، وألا يكون العقد مؤقتا .
    3/ شروط المعقود عليه ، ومن أهمها ما يلي : أن يكون موضوع العقد متقوما ينتفع به شرعا، وأن يكون مملوكا للبائع و معلوما، وأن يكون موجودا أو مقدورا على تسليمه، وأن يكون حلالا طيبا، وأن يكون خاليا من الرهون .
    (البيوع الجائزة شرعًا ):أولا : بيوع المساومة ، وتقوم على القواعد التالية:1/ يحدد السعر بناءً على تفاعل قوى العرض والطلب، في سوق حرة خالية من الغش والغرر والتدليس والمقامرة والربا وكل صور أكل أموال الناس بالباطل .
    2/ التراضي التام بين البائع والمشتري، دون النظر أو ضرورة معرفة الثمن الأول، وهو الأولى والأكثر شيوعا، و يتفرع من بيوع المساومة بيع الاسترسال، حيث يقول المشتري للبائع بعني كما تبيع للعامة .ثانيا : بيوع الأمانة ، تقوم على القواعد التالية :1/ يلتزم البائع بأن يخبر المشتري أصل الثمن الذي قاما به السلعة موضوع العقد .2/ يتوقف ذلك على أمانة البائع .من أهم بيوع الأمانة ما يلي : أ / مرابحة : البيع بأصل الثمن وربح . ب / تولية : البيع بأصل الثمن، ج / وضيعة : البيع بأقل من أصل الثمن ، د / الإشراك : بيع بعض المبيع ببعض الثمن .ثالثا : البيوع الناجزة والآجلة ، وهي كما يلي:أ / البيوع الناجزة : حيث حضور الشيء المبيع و سداد الثمن في الحال .
    ب / البيوع الآجلة : تسلم الشيء المبيع حالا وسداد الثمن بعد أجل يتفق عليه، ج / البيع بالتقسيط : البيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على أقساط متفق عليها، ولقد أجاز الفقهاء أن يكون سعر البيع المؤجل أكثر من سعر النقد، على أن تكون الزيادة جزءا من الثمن .
    رابعا : عقد السلم  ، بيع شيء موصوف بثمن مقبوض مؤجل التسليم يسدد الثمن في مجلس العقد ويسلم الشيء المباع بعد أجل، ويشترط في بيع السلم ما يلي :1- معلومية المسلم فيه أو إمكانية تعيينه، 2- ألا يكون البدلين من جنس واحد، 3-أن يكون المسلم فيه مؤجلا، 4- أن يكون الثمن معلوما ومقبوضا في المجلس، 5-أن يكون العقد باتا، 6-أن يكون المُسلم فيه عام الوجود، 7-أن يكون مأمون الانقطاع وقت حلول أجل التسليم .
    خامسا : عقد الاستصناع ، وهو عقد بين مصنع له وصانع، على تصنيع شيء معين في الذمة، وينصب العقد على أن يقدم الصانع العين والعمل مقابل ثمن محدد، يتفق عليه يدفع نقدا أو على دفعات مؤجلة.وأركان هذا العقد كما يلي : 1-العاقدان : المصنع له والصانع، 2- موضوع العقد : الشيء المصنع، 3- صيغة العقد : يقول الرجل لصانع اصنع لي كذا ...... نظير مبلغ كذا، و من شروطه ما يلي : 1- تحديد مواصفات الشيء المصنوع، 2- تحديد الثمن .سادسا : عقد الصرف ، وهو تحويل عملة بعملة أخرى، بيع نقد بنقد مثل تحويل دراهم إلى ريالات، أو تحويل دينارات إلى دراهم، وتحويل جنيهات إلى دينارات وهكذا.. مما يحتاج إليه الناس، - والحكمة من جواز الصرف أنه ضروري لقضاء المصالح والحاجة إليه في المعاملات الدولية .
    ومن شروطه ما يلي : 1- التقابض بالمجالس أو ما يحل محله من الوسائل المعاصرة، مثل الفاكس والإنترنت، 2-التماثل فيما إذا كان من نفس الجنس مثل تحويل ورقة بـ 10 دنانير إلى 10 دنانير معدنية، 3- ألا يكون فيه أجل .
    (البيوع المنهي عنها شرعا ):أولا : بيوع منهي عنها شرعا بسبب الغرر والجهالة ، مثل : ــ بيع المعدوم مثل بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء، ــ بيع غير المقدور على تسليمه، بيع ما لا يملك، و بيع المباح العام للانتفاع به للخاصة، ــ بيع غير المعلوم صفته وقدره للخاصة ، ــ بيع الملامسة : ما يلمسه المشتري أي يشتري ويدخل في نطاق الجهالة، ــ بيع الثمار قبل أن تخلق أو دنو صلاحها ( المخاضرة )، ــ بيع القانص : حيث يبيع ما سوف يصطاد أو يقتنصه، بيع الثمار لعدة سنوات قبل أن تخلق .
    ثانيا : البيوع المنهي عنها بسبب حرمة عين البيع  ، مثل : بيع الخنزير والخمر والميتة والدم والإنسان الحر، بيع المنبهات والمفتريات، بيع النجاسات مطلقا، وعند الأحناف يجوز ما ينتفع به، بيع الكلاب إلا إذا كانت للحراسة، بيع لبن الآدمية، بيع الأصنام والتماثيل، بيع ورق اللعب والنرد وما في حكم ذلك، بيع العنب لمن يتخذه خمرا، بيع السلاح وقت الفتنة والحرب على المسلمين، بيع أجزاء الإنسان .
    ثالثا : بيوع منهي عنها بسبب تضمنها ربا  ، مثل: بيع الديْن بالديْن والكالئ بالكالئ، بيع العينة : شراء السلعة بالأجل وبيعها نقدا لنفس البائع بسعر أقل، للحصول على النقد، بيع العربون : دفع جزء من الثمن كعربون، وإذا رجع في البيع ضاع عليه ذلك العربون، بيع الرطب باليابس، بيع الحيوان باللحم، بيع وسلف، بيعتين في بيعة واحدة، بيع السندات بفائدة، بيع أسهم البنوك والمؤسسات الربوية، أو التي تتعامل في الحرام .
    رابعا : بيوع منهي عنها بسبب الغبن والضرر ، مثل : بيع النجش : الزيادة المفتعلة في السعر بمواطأة البائع مع آخرين لا يريدون الشراء، بيع الإكراه : إكراه شخص على البيع أو الشراء، أي فقد شرط التراضي، بيع الحاضر للبادي الذين لا يعرفون السعر في السوق لتجنب الغرر، الاحتكار : وهو حبس السلعة بغرض إغلاء سعرها لتجنب استغلال الناس، بيع الأخ على بيعة أخيه لتجنب تقطيع أواصل الحب في الله، الغش والتطفيف في الكيل والميزان، الحلف الكذب والأيمان الغموس، تخفيض الأسعار لإحداث ضرر بالغير و بالسوق (وكس السلعة )، كتمان العيوب، تزييف النقود، التعامل مع أعداء المسلمين الحربيين .
     رابعا : بيوع منهي عنها بسبب أنها تلهي عن العبادات  ، مثل : البيع وقت صلاة الجمعة، البيع وقت الصلوات الراتبة، في حالة عدم وجود ضرورة معتبرة شرعا للتأخير، بيع الأصنام والتماثيل، بيع أدوات اللهو والترويح غير المشروعة، بيع أشياء تعين الظالمين على الصد عن سبيل الله، الكتب والمجلدات والكاسيت والفيديو التي تروج الفاحشة .
    خامسا : بيوع منهي عنها بسبب نقص أهلية المتعاقدين ، مثل : بيع المجنون،  بيع المكره، بيع المحجور عليه بسبب السفه أو المرض، بيع الفضولي الذي لا يملك، بيع الصبي الغير مميز .
ماذا نفعل بعد ذلك
  • الحرص على تعلم أحكام البيوع، ووجب معرفتها لمن يشتغل بالتجارة .
  • الحرص على الكسب الحلال للمال، بالبيوع الجائزة الشرعية المباحة، والبعد كل البعد عن البيوع المحرمة .
  • الحرص على تعلم الأحكام الشرعية للبيوع؛ حتى لا يقع في الإثم والحرج .

المحتوى الدعوي:



العنوان اللغة
أحكام البيع Soomaaliga