المذهب المالكي

مصطلحات ذات علاقة:


الْمَذْهَب


الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه مراجع الدين . وهو مجموعة من الآراء، والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسقة، لفكر أو مدرسة . ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية . كالمذهب الحنفي، وهذا المصلح هو السائد في كتب الفقه، وأما المذاهب الفكرية المعاصرة كالعلمانية، فهو السائد في كتب العقائد
انظر : التوقيف على مهمات التعريف للمناوي، ص :301، المعجم الفلسفي لمراد وهبه، ص :488

أهداف المحتوى:


  • أن يتعرف على نسبة هذا المذهب .
  • أن يتعرف على أصول هذا المذهب .
  • أن يتعرف على أشهر علماء هذا المذهب
  • أن يعرف مواطن انتشار هذا المذهب .
  • أن يعرف أهم كتب هذا المذهب .

عناصر محتوى المفردة:


المقدمة
  • المقدمة
المادة الأساسية
  • (المالكية ): أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة، والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس . تبلور مذهبًا واضحًا ومستقلًا في القرن الثاني الهجري .
    (نسبة هذا المذهب ): ينسب هذا المذهب إلى الامام مالك بن أنس – إمام دار الهجرة -، وهو : مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان - ابن خُثيل ابن عمرو بن الحارث - والحارث هذا هو ذو أصبح - الأصبحي المدني .ولد سنة ثلاث وتسعين من الهجرة، وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة .
    (أصول المذهب المالكي ): يأخذ بـــ :1/ يأخذ بكتاب الله أولا،2/ فإن لم يجد نصا من كتاب الله لجأ إلى السنة، ويدخل في السنة عنده - أقوال الصحابة، وأقضيتهم، وعمل أهل المدينة، ثم بعد ذلك يجيء3/ القياس،4/ والإجماع، 5/ والاستحسان، 6/ وسد الذرائع، 7/ والمصالح المرسلة، 8/ ومراعاة الخلاف أحيانا، 9/ وأحيانا العرف والعادة .
    (أشهر علماء المذهب المالكي ):1/ ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي، أثبت الناس في مالك، لازمه عشرين سنة، (ت 191هـ )2/ ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي أثبت الناس في مالك صحبه عشرين سنة أيضا (ت 197هـ )3/ ابن فروخ، عبد الله بن فروخ القيرواني (ت 176 هـ )4/يحى بن يحى القرطبي راوي الموطأ، وروايته أشهر الروايات، (234هـ )5/ الوليد بن مسلم راوي الموطأ (ت 199هـ )(مواطن انتشار المذهب المالكي ):انتشر المذهب المالكي في الحجاز انتشارًا واسعًا، لانها موطن مالك بن أنس .انتشر في بغداد بسبب دعم السلطة العباسية له، وظهر في البصرة بعد خمسة قرون من تاريخ انتشاره في الحجاز .ظهر في بلاد فارس، وضعف فيها في عهد الدولة الصفوية .
    يعتبر المذهب المالكي هو الغالب في بلاد المغرب العربي والإمارات والبحرين، وقطر، والكويت، والسودان وصعيد مصر، والمنطقة الشرقية من السعودية ووسط وغرب أفريقيا .انتشر مذهب مالك في الأندلس حتى كان أهلها يغالون في مالك وفقهه وقد التزموا فتواه نظرا لإلزام السلطة لهم .(أهم كتب المذهب المالكي ):1/ المدونة الكبرى . للإمام مالك بن أنس، مؤسس المذهب، برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم عنه .
    ‏وتعدُّ "المدونة " أصل المذهب المالكي وعمدته، وبتعبير الحطاب : أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين، وهي أصل المذهب وعمدته، وعلل ذلك بقوله : "وذلك أنه تداولها أربعة من المجتهدين : مالك، وابن القاسم، وأسد، وسحنون ".
    ‏والمشهور أن مالكا لم يدونها، بل هو الذي رواها، وتلقاها عنه تلميذه : عبد الرحمن بن القاسم الذي سمعها منه أسد بن الفرات، فعبْد الرحمن هو أول من عملها ورواها .قال سحنون : عليكم بـ "المدونة ": فإنها كلام رجل صالح ورأيه .
    وكان يقول : إنما "المدونة " من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن، تجزئ في الصلاة عن غيرها، ولا يجزئ غيرها عنها، أفرغ الرجال فيها عقولهم، وشرحوها وبينوها، فما اعتكف أحد علي "المدونة " ودِراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده، وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه .2/ "الواضحة " لعبد الملك بن سليمان بن حبيب (ت 238هـ )، وهى من أجل الكتب الفقهية في المذهب .3/ المستخرجة العتبية على الموطأ " ويطلق عليها "العتبية " لمحمد العتبي بن أحمد القرطبي (ت 255هـ ).4/ "الموازية " لمحمد بن إبراهيم الإسكندري، ابن المواز (ت 269هـ ).5/ "الرسالة " ويطلق عليها : (باكورة السعد ) . لابن أبى زيد القيرواني (ت 386هـ ).6/ "نوادر ابن أبي زيد " جمع فيه ابن أبي زيد بين الأمهات : فجاء كتابا ضخمًا .7/ "التفريعات " لابن الجلاب .8/ الذخيرة " للقرافي .9/ "المختصر " : "مختصر خليل " في الفقه المالكي للشيخ أبي الضياء خليل بن إسحاق (ت 776هـ ). وقد اختصره من جامع الأمهات لابن الحاجب .(مصطلحات المذهب المالكي ):أولا : المصطلحات الخاصة بالأعلام والأئمة :الأخوان : مطرِّف بن عبد الله، وابن الماجشون .الأستاذ : أبو بكر الطرطوشي .الإمام : أبو عبد الله المازري .الجمهور : الأئمة الأربعة؛ إن كان في كتب الخلاف العالي . أو : جلُّ الرواة عن مالك، أو جلُّ المالكية؛ إن كان في كتب الخلاف داخل المذهب .الفقهاء السبعة : فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين .الشيخ : ابن أبي زيد القيرواني عند ابن عرفة وغيره . أو : خليل عند بَهْرام . أو : ابن عبد السلام عند خليل في (التوضيح ).الشيخان : ابن أبي زيد القيرواني، وابن القابسي . وقيل : وأبو بكر الأبهري .شيخنا : العدوي؛ عند بعض المالكية؛ كالأمير الكبير .شيخنا ق : إبراهيم اللقاني؛ عند الزرقاني في (شرحه ).الصقلِّيِّان : ابن يونس، وعبد الحق الصقلِّي .العراقيُّون : الحنفية؛ إن كان في مقابل المدنيين، أو المالكية عمومًا . أو : القاضي إسماعيل، وابن الجلاب، ونظراؤهم؛ إن كان في مقابل بعض المالكية؛ كالمدنيين، أو المغاربة .القاضي : عبد الوهاب بن علي بن نصر .القاضيان : ابن القصَّار، وعبد الوهاب .القضاة الثلاثة : ابن القصار، وعبد الوهاب، وأبو الوليد الباجي .القرينان : أشهب بن عبد العزيز، وابن نافع الصائغ .المتأخرون : ابن أبي زيد، ومن بعده من علماء المالكية .المتقدمون : تلاميذ مالك، وأتباعهم قبل ابن أبي زيد .محمد : إذا أطلق؛ فهو ابن المواز .المحمَّدان : ابن الموَّاز، وابن سحنون .المحمَّدون : ابن الموَّاز، وابن سحنون، وابن عبدوس، وابن عبد الحكم .
    المدنيُّون : المالكية عمومًا إن كان ذلك في مقابل كلام العراقيين، وإلا فالرواة عن مالك من أهل المدينة؛ وهم : ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرِّف، ونظراؤهم .المصريون : ابن القاسم، وأشهب، وأصبغ بن الفرج، ونظراؤهم .
    المغاربة : ابن أبي زيد، وابن القابسي، وابن اللباد، واللخمي، والباجي، وابن العربي، وابن عبد البر، وابن رشد، والقاضي عياض، وأضرابهم .(المصطلحات الخاصة بالمذاهب والآراء ):الاستقراء : تتبُّع الحكم في جزئياته على حالة يغلب الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة .الإجراء : إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة .الأقوال، والقولان : أقوال أصحاب مالك، ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد . أو : مالك أحيانًا .التخريج أو القول المُخَرَّج : ما تدل أصول المذهب على وجوده، ولم ينصُّوا عليه؛ فتارة يخرَّج من المشهور؛ وتارة من الشاذ .التردُّد : تردد المتأخرين لعدم نص المتقدِّمين . أو : تردد المتأخرين؛ وهو : اختلافهم في العزو للمذهب؛ المسمَّى بالطُّرُق .الروايات : أقوال مالك التي رُويت عنه .سكتوا عنه : تشير إلى البَنَّاني، والرُّهوني، والتاودي .الطريق، والطرق : اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب؛ هل هو على قول واحد، أو على قولين، أو أكثر .المنصوص : أقوال مالك، أو أصحابه المتقدمين . وأحيانًا : أقول المتأخرين .(المصطلحات الخاصة بالترجيح والتشهير ):الاتفاق : اتفاق علماء المذهب المعتد بهم، دون غيرهم .الإجماع : اتفاق جميع العلماء من المالكية وغيرهم . وقد يستعملون الاتفاق في محل الإجماع، والعكس .المشهور : ما كثُرَ قائلُه؛ على المعتمد . وقيل : ما قوى دليله؛ فيكون بمعنى الراجح . وقيل : هو قول ابن القاسم في (المدونة ).الأشهر : يدل على أن في المسألة قولين؛ المشهور منهما دون الآخر في الرُّتبة .الراجح : ما قوى دليلُه . وقيل : ما كثُر قائله . والصواب الأول .الضعيف : مقابل الراجح، وهو : ما لم يَقْوَ دليله .الصحيح : القول الذي قَوِيَ دليله .الأصح : أحد القولين الصحيحين، المرجَّح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح .الفاسد : فاسد الدليل .الظاهر : ما ليس فيه نص؛ إذا ظهر من جهة الدليل، أو من جهة المذهب .الأظهر : ما ظهر دليله واتضح؛ بحيث لم يبق فيه شبهة .المذهب : آراء مالك الاجتهادية، وآراء من بعده . وعند المتأخرين : ما عليه الفتوى (من إطلاق الشيء على جزئه ).المعتمد : القوي؛ سواء كانت قوته لرجحانه، أو لشُهرته .المعروف : القول الثابت عن مالك، أو أحد أصحابه .المُنكَر : الذي لم تثبت نسبتُه إلى مالك، أو إلى أحد أصحابه .المفتى به، أو ما به الفتوى : القول الراجح، أو المشهور . فلا يُفتى بغيرهما .
    الذي جرى عليه العمل : أن يصحِّح أحد شيوخ المذهب المتأخرين قولًا غير مشهور، ولا راجح؛ فيفتى به، ويعمل به، وتجري الأحكام بناء على تصحيحه؛ رعاية للعُرف، أو لكونه طريقًا لجَلْب مصلحة، أو لدَرء مفسدة .الأحسن : ما استحسنه الإمام، لا الأحسن من الأقوال .الأوْلَى : بمعنى الأحسن .الأشبه : الأشبه بالأصول من القول المعارض له . أو : أن يكون في المسألة قولان قياسيَّان، إلا أن أحدهما أقرب شبهًا بالأصل المقاس عليه .المختار : ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجَّحه به . سواء وافق المشهور أم لا .الصواب : مقابل الخطأ، وقد يشار به إلى اختيار بعض المتأخرين .الأصوب : أن يكون قولان كلاهما صواب، وأحدهما أرجح من الآخر .الحق : تحقيق صواب ما ذُهب إليه من أقوال في المسألة، أو تقييدها . ويقابله : الوهم .
ماذا نفعل بعد ذلك
  • نتعلم أصول هذا المذهب .
  • نعرف ميزاته، وما انفرد به .
  • نقدّر إسهامات علمائه في إثراء البحث العلمي والفقهي .

المحتوى الدعوي: