الإجهاض

مصطلحات ذات علاقة:


الْإِجْهَاضُ


إلقاء المرأة جنينها ميتاً، أو حياً دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه بفعل منها، أو من غيرها ." ومن شواهده ما رواه الدارقطني : "أنه كانت لابن عباس أمة ترضع فأجهضت، فأمرها أن تفطر " يعني، وتطعم، ولا تقضي ". الدارقطني :.2384، وقال : هذا صحيح .
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/377، مغني المحتاج للشربيني، 4/81، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، ص 88.
هذا المصطلح مرادف لـ الإملاص، الإسقاط .

أهداف المحتوى:


  • التعرف على الإجهاض .
  • إدراك حكم الإجهاض .
  • التمثيل على بواعث الإجهاض، ووسائله .
  • توضيح عقوبة الإجهاض .

الأحاديث:


أحاديث نبوية عن الإجهاض
  • عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «شَهِدْت النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ- عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ- فَقَالَ: ائتني بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ». شرح وترجمة الحديث
  • عن أبي هُرَيْرة -رضي الله عنه- قال: «اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فرمَت إحداهما الأخرى بحجر، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَضَى رسول الله: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ- عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ- وَقَضَى بِدِيَةِ المرأة على عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ، فَقَالَ: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فقال رَسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما هذا من إخوان الكُهَّان» من أجْل سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. شرح وترجمة الحديث

عناصر محتوى المفردة:


المقدمة
  • المقدمة
المادة الأساسية
  • (الإجهاض ): هو إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدة، سواء من المرأة أو غيرها، والإطلاق اللغوي يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا، ويطلق عليه : الإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص .
    (حكم الإجهاض بعد نفخ الروح ): نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يومًا، فإذا نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض إجماعًا، وقالوا إنه قتل له، بلا خلاف، وقبل نفخ الروح فيه خلاف .(من بواعث الإجهاض ):1/ قصد التخلص من الحمل سواء أكان الحمل نتيجة نكاح أم سفاح .2/ قصد سلامة الأم لدفع خطر عنها من بقاء الحمل أو خوفا على رضيعها .(من وسائل الإجهاض ):1/ التخويف أو الإفزاع كأن يطلب السلطان من ذكرت عنده بسوء فتجهض فزعا .2/ شم رائحة، أو تجويع، أو غضب، أو حزن شديد، نتيجة خبر مؤلم أو إساءة بالغة .3/ امتناع المرأة عن الطعام، أو عن دواء موصوف لها لبقاء الحمل، وغير ذلك .(عقوبة الإجهاض ):1/ اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على جنين الحرة هو غرة .
    لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره : «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة ». [صحيح البخاري : ٥٧٥٨ ].
    2/ واتفق فقهاء المذاهب على أن مقدار الغرة في ذلك هو نصف عشر الدية الكاملة، وأن الموجب للغرة كل جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتًا، سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها، عمدًا كان أو خطأ .3/ يختلف الفقهاء في وجوب الكفارة -وهي العقوبة المقدرة حقا لله تعالى - مع الغرة . (والكفارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ).
ماذا نفعل بعد ذلك
  • استشعار أن الجنين بعد نفخ الروح يكون إنسانًا لا يجوز الاعتداء عليه .
  • استشعار عظمة الإسلام في حفاظه على النفس والروح .
  • احتساب الأجر في توعية الناس بخطر وضرر الإجهاض .

المحتوى الدعوي: