الديات

أهداف المحتوى:


  • أن يعرف معنى الديات، ومشروعيتها .
  • أن يعدِّد أقسام الدية، وشروط وجوب الدية .
  • أن يذكر مقدار الدية .

الأحاديث:


أحاديث نبوية عن الديات
  • عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ قَتَل مؤمِنا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياء المَقْتول، فإنْ شاءوا قَتَلوا، وإنْ شاءوا أَخَذوا الدِّيَة، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأَرْبعون خَلِفَة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتَشْدِيد العَقْل». شرح وترجمة الحديث
  • عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دِيَة المُعَاهِدِ نصف دِيَة الحُرِّ». شرح وترجمة الحديث
  • عن أبي هُرَيْرة -رضي الله عنه- قال: «اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فرمَت إحداهما الأخرى بحجر، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَضَى رسول الله: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ- عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ- وَقَضَى بِدِيَةِ المرأة على عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ، فَقَالَ: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فقال رَسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما هذا من إخوان الكُهَّان» من أجْل سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. شرح وترجمة الحديث
  • عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عَقْلُ المرأة مثل عَقْل الرَّجُلِ حتى يبلُغَ الثلث من دِيَتِها». شرح وترجمة الحديث
  • عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ، فَجَعَلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. شرح وترجمة الحديث
  • « ... وأن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار ».

عناصر محتوى المفردة:


المقدمة
  • المقدمة
المادة الأساسية
  • (الديات ): جمع دية، وهي في اللغة مصدر ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، وقيل : هي المال المؤدى إلى مجني عليه، أو وليه، أو وارثه بسبب جناية .(مشروعية الدية ): الأصل في مشروعية الدية قوله تعالى : ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ .
    [النساء : 92](أقسام الدية ): تختلف الدية ومقدارها بحسب اختلاف نوع الجناية وصفة المجني عليه، فهناك دية النفس ودية الأعضاء، كما أن هناك دية مغلظة ودية غير مغلظة، فدية العمد إذا سقط القصاص بسبب من أسباب سقوطه كالعفو، أو عدم توفر شرط من شروط القصاص أو بوجود شبهة دية مغلظة، كما أن دية شبه العمد مغلطة، ودية الخطأ وما يجري مجراه دية غير مغلظة .(شروط وجوب الدية ):1/ أن يكون المجني عليه معصوم الدم . 2/ وجود المجني عليه بدار الإسلام .(أسباب وجوب الدية ):1/ القتل، ومنه : أ / القتل الخطأ . ب / القتل شبه العمد . ج / القتل العمد .(حالات وجوب الدية في القتل العمد ):1/ العفو عن القصاص . 2/ موت الجاني . 3/ في أحوال سقوط القصاص، مثل : قتل الوالد لولده، الاشتراك مع من لا قصاص عليه .(مقدار الدية ):دية الذكر الحر المسلم هي مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها .دية الأنثى الحرة المسلمة هي نصف دية الذكر الحر المسلم .إذا كان المقتول خنثى مشكلًا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى .لا دية للكافر للحربي؛ لأنه لا عصمة له، أما الذمي والمستأمن ففيها خلاف في مقدارها .
    الواجب في الجناية التي ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتًا هو غرة، سواء أكانت الجناية بالضرب أم بالتخويف أم الصياح أم غير ذلك، وسواء أكانت الجناية عمدا أم خطأ، ولو من الحامل نفسها أو من زوجها .(الاعتداء على ما دون النفس ): ثلاثة أقسام، وهي إبانة الأطراف، وإتلاف المعاني، والشجاج والجروح .
    القسم الأول : إبانة الأطراف (قطع الأعضاء ):1/ قطع ما لا نظير له في بدن الإنسان كالأنف واللسان والذكر والحشفة والصلب إذا انقطع المني، ومسلك البول، ومسلك الغائط دية كاملة .
    2/ قطع أو إتلاف ما في البدن منه شيئان كالعينين والأذنين، واليدين، والرجلين، والشفتين والحاجيين إذا ذهب شعرهما نهائيا ولم ينبت، والثديين، والحلمتين، والأنثيين، والشفرين واللحيين، والأليتين إذا تلفتا معًا ففيهما دية كاملة، وفي إحداها نصف الدية .
    3/ من أتلف ما في الإنسان منه أربعة أشياء، كأشفار العينين والأجفان ففيها الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية4/ ما فيه منه عشرة أشياء، كأصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي جميعها الدية الكاملة، وفي كل واحد منها عشر الدية .5/ ما في الأصابع من المفاصل (السلاميات ) ففي أحدها ثلث دية الأصبع، ونصف دية الأصبع فيما فيها مفصلان وهي الإبهام خاصة .6/ في جميع الأسنان دية كاملة، وفي كل سن خمس من الإبل .
    (القسم الثاني ):دية المعاني والمنافع :إذا فوت جنس منفعة على الكمال، أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية؛ لأن فيه إتلاف النفس من وجه، إذ النفس لا تبقى منتفعًا بها من هذا الوجه، وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظيما له .ومما تجب فيه الدية من المعاني : ( العقل، والنطق، وقوة الجماع، والإمناء في الذكر والحمل في المرأة، والسمع والبصر والشم والذوق واللمس ).(القسم الثالث : دية الشجاج والجراح ): الشجاج ما يكون في الرأس أو الوجه، والجراح ما يكون في سائر البدن .اتفق الفقهاء على أنه لا يجب أرش مقدر في سائر جراح البدن، باستثناء الجائفة، وإنما تجب فيها الحكومة، وذلك لأنه لم يرد فيها نص من الشرع ويصعب ضبطها وتقديرها .
    الجائفة، وهي ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو ورك أو جنب أو خاصرة أو مثانة أو غيرها فاتفق الفقهاء على أن فيها ثلث الدية، سواء أكانت عمدا أم خطأ، وإذا نفذت من جانب لآخر تعتبر جائفتين، وفيهما ثلثا الدية .أما الشجاج وهي الجروح الواقعة في الرأس والوجه فقد قسمها أكثر الفقهاء إلى عشرة أقسام، على اختلاف في تسميتها .(من يستحق الدية ): المجني عليه نفسه، إذ هو المتضرر، فله أن يطالب بالدية، وله حق الإبراء والعفو عنها .أما دية النفس فهي موروثة كسائر أموال الميت حسب الفرائض المقدرة شرعا في تركته فيأخذ منها كل من الورثة الرجال والنساء نصيبه المقدر له باستثناء القاتل .
ماذا نفعل بعد ذلك
  • أن نستشعر أن الديات أمر الله، تستقيم بها حياة الناس .
  • أن نستشعر عظيم هذا الحق في الشريعة الإسلامية، وبه تهدأ نفوس المجني عليهم .
  • أن نعلم أن تنفيذ الديات حق للحاكم؛ منعًا لانتشار الفوضى .

المحتوى الدعوي: