الطلاق

مصطلحات ذات علاقة:


الطَّلاقُ


إزالة عقد النكاح في الحال، أو المستقبل، بلفظ مخصوص كقوله : أنت طالق، أو ما يقوم مقامه، كقوله : اذهبي إلى أهلك . ومن أمثلته اختصاص الرجل بإيقاع الطلاق، وله أن يوكل به . ومن شواهده قوله تَعَالَى ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝالطلاق : ١ .
انظر : حاشية العدوي، 2/127، الحاوي الكبير للماوردي، 9/132، المبدع لابن مفلح، 7/223.
هذا المصطلح مرادف لـ الفُرقة الزوجية – الخلع – الفسخ – الفرقة – الرجعة – البينونة .

أهداف المحتوى:


  • التعرف على الطلاق .
  • إدراك حكم الطلاق .
  • إيضاح قيود إيقاع الطلاق شرعًا .
  • التمثيل على الطلاق الرجعي والبائن، والآثار المترتب على كل واحد منهما .

الآيات:


آيات قرآنية عن الطلاق

﴿ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

التفسير والترجمة

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

التفسير والترجمة

﴿ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

التفسير والترجمة

الأحاديث:


أحاديث نبوية عن الطلاق
  • عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَةُ". شرح وترجمة الحديث
  • عن ابن عمر رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». شرح وترجمة الحديث
  • عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أنه طَلَّق امرأته وهي حائض، على عَهْد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فليُرَاجِعْهَا، ثم ليُمْسِكْهَا حتى تَطْهُر، ثم تحيض ثم تَطْهُر، ثم إن شاء أَمسَكَ بَعْدُ، وإن شاء طلق قَبْل أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمر الله أن تُطَلَّقَ لها النساء». شرح وترجمة الحديث
  • عن فاطمة بنت قيس، قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طَلَّقَنِي ثلاثا، وأخاف أن يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قال: «فأمَرَها، فَتَحَوَّلَتْ». شرح وترجمة الحديث
  • عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- أنه سُئِلَ عن الرجل يُطلِّق امرأته، ثم يَقَعُ بها، ولم يُشْهِدْ على طلاقها، ولا على رَجْعَتِهَا، فقال: "طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقها، وعلى رَجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ". شرح وترجمة الحديث
  • عن محمود بن لبيد، قال: أُخبِر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طَلَّق امرأته ثلاثَ تَطْلِيقَات جميعًا، فقام غَضْبَان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أَظْهُرِكُم؟» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ شرح وترجمة الحديث
  • «أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ ».

أشعار عن المفردة


أشعار عن عن الطلاق
معجم الأعلام : الفرزدق
ندمتُ ندامةَ الكسعيِّ لما غدتْ مني مطلقةً نوارُ
وكنتُ كفاقئٍ عينَيه عمداً فأصبحَ لا يضيئُ له نهارُ
فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق
أعاتك قد طلقت في غير ريبة وروجعت للأمر الذي هو كائن

عناصر محتوى المفردة:


المقدمة
  • المقدمة
المادة الأساسية
  • ﴿الطلاق ﴾: لغة : حل القيد والإطلاق .
    وشرعاً : حلُّ عقْد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، ويقوم مقام اللفظ : الكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس، ويلحق بلفظ الطلاق لفظ «الخلع » وقول القاضي : «فرقت »، ولا يصح الرجوع في الطلاق أو العدول عنه كسائر الأيمان، والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وقد جعله الله بيد الزوج لأن المرأة غالباً أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل، ولما يتبع الطلاق من أمور مالية .
    (حكم الطلاق ): الجمهور على أن الطلاق جائز، والأولى عدم ارتكابه، وذهب الحنفية إلى إباحته، ويستحب كون الطلاق طلقة واحدة؛ لأنه يمكنه تلافيها، وإن أراد الطلاق الثلاث، فَّرق الطلقات في كل طهر طلقة ليخرج من الخلاف، فإن عند أبي حنيفة لا يجوز جمعها، ولأنه يسلم من الندم .
    لا يقع طلاق المجنون والمدهوش والمغمى عليه، ولا الغضبان إذا اشتد الغضب ولم يدرِ ما يقول ويفعل ولا يقصده، ولا المكرَه، ولا المخطئ أو من سبق لسانه، أما السكران فيقع طلاقه في الراجح، عقوبة وزجرًا، ويقع طلاق السفيه، والهازل واللاعب، ويقع طلاق غير المسلم عند الجمهور غير المالكية .
    ويقع الطلاق الصريح بدون حاجة إلى نية : كقوله : أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، وعليَّ الطلاق، أنت علي حرام، أو حرمتك، أو محرمة، ولا يقع طلاق الكناية إلا بالنية : كقوله : أمرُك بيدك، لا تُرِني وجهك، الحَقِي بأهلك، اذهبي، اخرجي ...، أما الطلاق بالكتابة -الرسالة - فيقع، ومن طلق في قلبه لم يقع، ويقع الطلاق بإشارة الأخرس . (قيود إيقاع الطلاق شرعاً ): 1/أن يكون لحاجة مقبولة . 2/ في طهر لم يجامعها فيه . 3/ مفرّقاً . التوكيل في الطلاق :للرجل إنابة غيره في الطلاق، ويجوز تفويض الطلاق للزوجة بالإجماع . الطلاق المنجز أو المعجل : هو ما قصد به الحال، ويقع في الحال وترتب آثاره عليه بمجرد صدوره . الطلاق المضاف : هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل، ويقع عند مجيء الزمن المحدد .
    الطلاق المعلق : هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل، يقع متى وجد المعلق عليه الطلاق الرجعي و الطلاق البائن الآثار المترتبة عليه أحكام مشتركة الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، ولو لم ترضَ، وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة، فإذا انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي بائناً، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد .
    نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، وانتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة، وإمكان المراجعة في العدة، وحرمة الاستمتاع عند الشافعية والمالكية في المشهور، وقال الحنفية والحنابلة : الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، والمرأة الرجعية زوجة يلحقها طلاق الرجل وظهاره وإيلاؤه ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالاتفاق وجوب نفقة العدة للمطلقة، وثبوت نسب ولدها الذي تلده للمطلق، ويهدم الزوج الثاني إذا تزوجت المطلقة بزوج آخر ما كان من الطلاق في الزواج الأول، وينفرد الطلاق الرجعي عن البائن بأحكام .  الطلاق البائن بائن بينونة صغرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر .
    نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، ويحلّ به الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين : الموت أو الطلاق، ويمنع التوارث بين الزوجين بائن بينونة كبرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يفارقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه .
    تحرم به المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً، ولا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر، ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه   الرجعة هي إعادة المطلَّقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في العدة بغير عقد، وتكون بالقول اتفاقاً، وتكون بالفعل، ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا ولي ولا يتوقف على إذن المرأة ولا غيرها، ولا يشترط الإشهاد على الرجعة .
    أحكام المرأة الرجعية يباح للرجل عند الحنابلة الخلوة بها والسفر بها، ولها أن تتزين له، وله أن يطلِّقها، وهي مثل الزوجة اتفاقاً في لزوم النفقة والكسوة والسكنى .
    شروط المرأة الرجعية أن تكون مدخولاً بها، مطلَّقة طلاقاً رجعياً من نكاح صحيح، وأن يكون الطلاق بلا عوض، وأن تكون ممن لم يستوفَ عدد طلاقها، وأن تكون باقية في العدة
  • الطلاق الرجعي و الطلاق البائن
  • الآثار المترتبة عليه
  • أحكام مشتركة
  • الطلاق الرجعي
  • هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، ولو لم ترضَ، وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة، فإذا انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي بائناً، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد .
  • نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، وانتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة، وإمكان المراجعة في العدة، وحرمة الاستمتاع عند الشافعية والمالكية في المشهور، وقال الحنفية والحنابلة : الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، والمرأة الرجعية زوجة يلحقها طلاق الرجل وظهاره وإيلاؤه ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالاتفاق
  • وجوب نفقة العدة للمطلقة، وثبوت نسب ولدها الذي تلده للمطلق، ويهدم الزوج الثاني إذا تزوجت المطلقة بزوج آخر ما كان من الطلاق في الزواج الأول، وينفرد الطلاق الرجعي عن البائن بأحكام . 
  • الطلاق البائن
  • بائن بينونة صغرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر .
  • نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، ويحلّ به الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين : الموت أو الطلاق، ويمنع التوارث بين الزوجين
  • بائن بينونة كبرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يفارقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه .
  • تحرم به المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً، ولا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر، ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه
  • الرجعة
  • هي إعادة المطلَّقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في العدة بغير عقد، وتكون بالقول اتفاقاً، وتكون بالفعل، ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا ولي ولا يتوقف على إذن المرأة ولا غيرها، ولا يشترط الإشهاد على الرجعة .
  • أحكام المرأة الرجعية
  • يباح للرجل عند الحنابلة الخلوة بها والسفر بها، ولها أن تتزين له، وله أن يطلِّقها، وهي مثل الزوجة اتفاقاً في لزوم النفقة والكسوة والسكنى .
  • شروط المرأة الرجعية
  • أن تكون مدخولاً بها، مطلَّقة طلاقاً رجعياً من نكاح صحيح، وأن يكون الطلاق بلا عوض، وأن تكون ممن لم يستوفَ عدد طلاقها، وأن تكون باقية في العدة
ماذا نفعل بعد ذلك
  • استشعار أن الطلاق انفصال وحل للرابطة بين الزوجين، فلا يتعجل فيه .
  • استشعار الآثار المترتبة على الطلاق، والتأمل فيها قبل الإقدام عليه .
  • احتساب الأجر في الصبر، والتوجيه، والحفاظ على الأسرة والأبناء .

المحتوى الدعوي: