النَّجَاسَةُ

النَّجَاسَةُ


الفقه
مُسْتَقْذِرٌ كبول، وغائط، ودم، يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلاَةِ حَيْثُ لاَ مُرَخِّصَ . ومن أمثلته اشتراط استبعاد النجاسة حال أداء بعض العبادات، كالصلاة . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﯖ ﯗالمدثر :٤، وحديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - قَالَتْ : "كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ ." البخاري :308.
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 1/69 و 95، المهذب للشيرازي، 1/60، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/25 و 305 و 366 .
هذا المصطلح مرادف لـ الحدث الحسي .