الطَّهَارَةٌ

الطَّهَارَةٌ


الفقه أصول الفقه
زَوَال حَدَثٍ حكمي كجنابة، أَوْ خَبَثٍ حسي كنجاسة بول، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا . ومن أمثلته اشتراط الطهارة في أداء بعض العبادات، كالصلاة، وقراءة القرآن، والصوم، ودخول المسجد، والطواف بالكعبة . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀالمائدة :٦ .
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 1/3، المهذب للشيرازي، 1/18، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/101.
هذا المصطلح مرادف لـ الطُّهور .

التعريف اللغوي :


الطَّهارَةُ: النَّظافَةُ والنَّزاهَةُ مِن الأَنْجاسِ والأَقْذارِ، يُقَال: طَهُرَ الشَّيْءُ -بِفَتْحِ الهاءِ وضَمِّها- يَطْهُرُ -بِالضَّمِّ-، طَهَارَةً فِيهِما، والاسْمُ: الطُّهْرُ، وهو: النَّقاءُ مِن الدَّنَسِ والنَّجَسِ، وشَخْصٌ طاهِرُ الـعِرْضِ، أيْ: نَقِيٌّ بَرِيءٌ مِن العَيْبِ، وتَطَهَّرَتُ، أيْ: تَنَزَّهْتُ، وتَكُونُ الطَّهارَةُ بِمعنى التَّطَهُّرِ، وماءٌ طاهِرٌ: خِلافُ النَّجِسِ، وماءٌ طاهِرٌ، أي: صالِحٌ لِلتَّطَهُّرِ بِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصطلَح (طَهارَة) في عِلمِ العَقيدَةِ، ويُرادُ به: النَّزاهَةُ مِن الشِّرْكِ بأنْواعِهِ، ومِن مُنْكَراتِ الأَخْلاقِ.

جذر الكلمة :


طهر

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (3/428) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/245) - مشارق الأنوار : (1/321) - المفردات في غريب القرآن : (ص 307) - لسان العرب : (4/504) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/379) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 31) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 5) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 5) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 486) - معجم لغة الفقهاء : (ص 293) -