الْوِلَايَةُ

الْوِلَايَةُ


الفقه
سُلْطَةٌ شَرْعِيَّةٌ تخول لصَاحِبهَا الْقِيَامِ عَلَى شُؤُونِ المول عليهم . ومن شواهده قولهم : "أَمَّا أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ؛ فَلِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ، وَالْقَضَاءِ أَقْوَى، وَأَعَمُّ وِلَايَةً، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ، وَمَنْ لَا فَلَا؛ وَلَا تَجُوزُ وِلَايَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ، وَلَا الْأَعْمَى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَلِوُجُودِ الِالْتِبَاسِ عَلَيْهِ فِي الصَّوْتِ، وَغَيْرِهِ؛ وَالْأُطْرُوشُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُدَّعِي؛ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْخُصُومِ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْمَعُ الْإِقْرَارَ، فَرُبَّمَا يُنْكِرُ إِذَا اسْتَعَادَهُ، فَتَضِيعُ حُقُوقُ النَّاسِ؛ وَالْفَاسِقُ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ كَمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُوَلِّيَ كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ بِشَهَادَتِهِ، وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ، وَلَوْ فَسَقَ بَعْدَ الْوِلَايَةِ اسْتَحَقَّ الْعَزْلَ، وَلَا يَنْعَزِلُ ."
انظر : الاختيار للموصلي، 2/83، التاج والإكليل للمواق، 8/63، المغني لابن قدامة، 5/72.