صَدَقَةٌ

صَدَقَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


العَطِيَّةُ التي يُخرِجُها الإنْسانُ مِن مالِهِ على وجْهِ القُرْبةِ وابْتِغاءِ الـمَثُوبةِ مِن اللهِ تعالى.

الشرح المختصر :


الصَّدَقة: هي ما يُعطِيهِ الإنسانُ للفُقراءِ رَجاءَ ثَوابِ اللهِ تعالى لا التَّكرُمَةِ؛ لإِخْراجِ الهديَّةِ والهِبَةِ المقصُودِ بها التَّودُّد. وتُقالُ الصَّدقةُ في الأصلِ للمُتَطَوَّعِ بهِ، والزّكاةُ للواجِبِ، وقيل: يُسمّى الواجِبُ صَدَقةً إذا تحرّى صاحِبُه الصِّدقَ في فِعْله، والصَّدقةُ دليلٌ على صِحَّة إيمانِ مُؤدِّيها وتَصْدِيقِهِ.

التعريف اللغوي :


الصَّدَقَةُ: اسْمٌ لِمَا يُتَصَدَّقُ بِهِ مِن مالٍ وَنَحْوِهِ، أو ما أعْطَيْتَهُ في ذاتِ اللهِ تَعالى للفُقراءِ والـمَساكين، وَالتَّصَدُّقُ: إِعْطاءُ الشَّيْءِ تَقَرًّبًا لِلهِ تعالى، يُقال: تَصَدَّقتُ عليه، أيْ: أَعْطَيْتُهُ صَدَقَةً، والمُتَصَدِّقُ: المُعْطِي. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الصَّدْقِ، وهو: القُوَّةُ والصَّلابَةُ، ومنه سُمِّيَت بِذلك؛ لِدَلالَتِها على قُوَّةِ إِيمانِ وصْدْقِ صاحِبِها. والجمعُ: صَدَقاتٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الصَّدَقَةُ: اسْمٌ لِمَا يُتَصَدَّقُ بِهِ مِن مالٍ وَنَحْوِهِ، والمُتَصَدِّقُ: المُعْطِي. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الصَّدْقِ، وهو: القُوَّةُ والصَّلابَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مصطلَح (صَدَقَة) في الفقه في كتاب الزَّكاة، ويُراد به: الصَّدَقَةُ الواجِبَةُ، والزَّكاةُ. ويُطلَق ويُراد به: ما يُسامِحُ بِهِ الإنسانُ مِن حَقِّهِ مِن سائِرِ الحقُوقِ الأخرى غير المالِيَّةِ، كالعَفْوِ في القِصاصِ، ونحوِ ذلك.

جذر الكلمة :


صدق

المراجع :


تهذيب اللغة : (3/150) - التعريفات للجرجاني : (ص 132) - معجم مقاييس اللغة : (3/339) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/191) - مختار الصحاح : (ص 174) - لسان العرب : (10/196) - تاج العروس : (26/12) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 291) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 47) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 214) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (6/49) - شرح حدود ابن عرفة : (2/360) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1074) - معجم لغة الفقهاء : (ص 272) - القاموس الفقهي : (ص 209) -