فِلاحَةٌ

فِلاحَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


القِيامُ بِشُؤونِ الأَرْضِ الزِّراعِيَّةِ بِشَقِّها وقَلْبِها اسْتِعْدادًا لِزَراعَتِها.

التعريف اللغوي :


الفِلاحَة: الحِراثَة، يقال: فَلَحْتُ الأرضَ، فَلْحًا: إذا شَقَقْتُها للحَرْثِ والزِّراعَة. والفَلْح: الشَّقُّ والقَطْعُ، يُقال: فَلَحَ رَأسَه، وفَلَح الحديدَ: إذا شَقَّهُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الفِلاحَةُ: الحِراثَةُ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الفَلْحِ، وهو: الشَّقُّ والقَطْعُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (فِلاحَة) في الفقه في كتابِ إحْياءِ المَواتِ، وفي كتاب الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ أَكْلُهُ عند الكَلامِ على سَقْيِ أَرْضِ الفِلاحِة بِماءٍ نَجِسٍ.

جذر الكلمة :


فلح

المراجع :


جمهرة اللغة : (1/555) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/351) - لسان العرب : (2/547) - تاج العروس : (7/25) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/480) - المدخل : (4/34) - معجم لغة الفقهاء : (ص 349) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/202) -