بَيْعُ الْمَنْقُولِ

بَيْعُ الْمَنْقُولِ


الفقه
بيع الشَّيْء الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحِلٍّ إلَى آخَرَ . وَيَشْمَلُ النُّقُودَ، وَالْعُرُوضَ، وَالْحَيَوَانَاتِ، وَالْمَكِيلَاتِ، وَالْمَوْزُونَاتِ . ومن شواهده قولهم : "لِأَنَّ الْمَنْقُولَ مُعَرَّضٌ لِلسَّرِقَةِ، وَيَبْدَأُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُولِ بِمَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ كَالثِّيَابِ، وَيُقَدِّمُهَا فِي الْبَيْعِ عَلَى النُّحَاسِ، وَالصُّفْرِ، ثُمَّ يَتَأَنَّى فِي بَيْعِ الْعَقَارِ، والْأَرْضِينَ حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرُهَا، وَيَتَأَهَّبَ الْمُشْتَرِي لَهَا ".
انظر : المبسوط للسرخسي، 13/9، االحاوي الكبير للماوردي، 6/318، مجلة الأحكام العدلية، 1/31 المادة : 128.