الثَّمَنُ

الثَّمَنُ


الفقه
ما تراضى عليه المتعاقدان عوضاً عن السلعة . سواء زاد على قيمتها في السوق، أو نقص عنها . ومنه إذا اتفق العاقدان على ثمن سلعة ما بثمانين، وقد تكون قيمتها في السوق أكثر من ذلك، أو أقل .
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/575، حاشية العدوي، 2/454، مغني المحتاج للشربيني، 2/18.