السِّعْرُ

السِّعْرُ


الفقه أصول الفقه
ما يطلبه الْبَائِعُ عوضاً عن السلعة . ومن أمثلته قول البائع للمشتري : أبيعك هذه السلعة بخمسين، فالخمسون سعر للسلعة .
انظر : ينظر : الذخيرة للقرافي، 5/284، روضة الطالبين للنووي، 3/412.

المعنى الاصطلاحي :


ما يَطْلُبُهُ البائِعُ مُقابِلَ سِلْعَتِهِ.

الشرح المختصر :


السِّعْرُ: هو ما يَطْلُبُهُ البائِعُ مِنَ الـمُشْتَرِي ثَمَناً لِسِلْعَتِهِ، سَواءٌ كان الـمَطْلُوبُ مُساوِياً لِلقيمةِ الحَقِيقِيّة لِلسِّلْعَةِ، أو أَكْثَرَ مِنْهُ، أو أَقَلَّ.

التعريف اللغوي :


السِّعْرُ: الثَّمَنُ والقِيمَةُ، يُقالُ: سَعَّرَ الشَّيْءَ، أيْ: ثَـمَّنَهُ وقَدَّرَهُ وحَدَّدَ سِعْرَهُ، وقَدْ أَسْعَرُوا، وسَعَّرُوا، تَسْعِيراً، أيْ: اتَّفَقُوا على سِعْرٍ. والتَّسْعِيرُ: تَقْدِيرُ السِّعْرِ وتَحْدِيدُهُ، وأصْلُ كَلِمَةِ السِّعْرِ: الاِرْتِفاعُ والاِشْتِعالُ، ومنه سُمِّيَ ثَمَنُ الشَّيْءِ سِعْراً؛ لأنّهُ يَرْتَفِعُ ويَعْلُو. وجَمْعُ السِّعْرِ: أَسْعارٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


السِّعْرُ: الثَّمَنُ والقِيمَةُ، وأصْلُ السِّعْرِ: الاِرْتِفاعُ والاِشْتِعالُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (سِعْر) في الفقه في كتاب البُيوعِ، باب: خِيار الغَبْنِ، وفي كتاب النِّكاح، باب: النَّفَقَة على الزَّوْجَةِ.

جذر الكلمة :


سعر

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (3/76) - القاموس المحيط : (ص 615) - لسان العرب : (7/188) - الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة : (2/1202) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 405) - القوانين الفقهية : (ص 415) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (11/32) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (7/357) - معجم لغة الفقهاء : (ص 244) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/268) -