حَرِيمُ الْعَيْنِ

حَرِيمُ الْعَيْنِ


الفقه
ما يترك من فضاء حول العين . وقدره خمسمائة ذراع، أو بحسب الحاجة، والعرف . لأن العين تحفر حواليها آبار، ليجتمع ماء جميعها في العين . ومن شواهده قول الماوردي في العيون : "تكون ملكاً لمن استنبطها، ويملك معها حريمها، وهو على مذهب الشافعي، معتبر بالعرف المعهود في مثلها، ومقدر بالحاجة الداعية إليها، وقال أبو حنيفة : حريم العين خمسمائة ذراع، ولمستنبط هذه العين سوق مائها إلى حيث شاء، وكان ما جرى فيه ماؤها ملكاً له، وحريمَه ."
انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص :273، الإنصاف للمرداوي، 6/371، حاشية ابن عابدين، 6/434.