الْخِطْبَةُ

الْخِطْبَةُ


الفقه
طلب الرجل التزوج من المرأة . ومن أمثلته مشروعية التعريض بخطبة المعتدة من وفاة، ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :"... ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ". البخاري :5142.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 4/165، الذخيرة للقرافي، 4/191، مغني المحتاج للشربيني، 3/135.