النِّكَاحُ

النِّكَاحُ


الفقه أصول الفقه
عقد يفيد حِلَّ استمتاع الرجل، والمرأة بعضهما ببعض بشروط معينة . ومن أمثلته مشروعية النكاح، والترغيب فيه في الإسلام . ومن شواهده قوله تعالى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ النور :٣٢ . ومن إطلاقاته الزَّوَاجُ .
انظر : حاشية ابن عابدين، 3/3، حاشية العدوي، 2/104، مطالب أولي النهى للرحيباني، 5/3ـ 5.

التعريف اللغوي :


الزَّوَاجُ، تَقولُ: نُكِحَتِ المَرْأَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ، وَأصْلُ النِّكاحِ: غَلَبَةُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: نَكَحَ النُّعَاسُ عَيْنَهُ يَنْكِحُهَا نِكَاحًا أَيْ غَلَبَهَا، وَيُطْلَقُ النّكَاحُ بِمَعْنَى: الجِماعِ وَالوَطْءِ، وَنَاكَحَهَا أَيْ جَامَعَهَا، ومن أسمائه البِضَاعُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى العَقْدِ دُونَ الجِماعِ، وَمِنْ مَعانِي النِّكاحِ أَيْضًا: الجِماعُ والعَقْدُ والضَمُّ والجَمْعُ والمُخَالَطَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهاءُ مُصْطَلَحَ (النِّكاحِ) فِي كِتابِ الحَجِّ فِي بَابِ مَحْظوراتِ الإِحْرامِ، وَكِتابِ الفَرائِضِ فِي بَابِ أَسْبابِ الإِرْثِ، وَكِتابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدِّ القَذْفِ.

جذر الكلمة :


نكح

المراجع :


حاشية ابن عابدين : 3/ 3 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 6/ 176 - كشاف القناع : 5/ 5 - مقاييس اللغة : 396/5 - المحكم والمحيط الأعظم : 46/3 - مقاييس اللغة : 396/5 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 180/6 - كشاف القناع : 6/5 -