السَّفْسَطَة

السَّفْسَطَة


أصول الفقه
قياس مركب من الوهميات، يراد به تغليط الخصم، وإسكاته .
انظر : العدة لأبي يعلى، 3/842، الإحكام لابن حزم، 1/40، 6/116، التلخيص للجويني، 3/342، الموافقات للشاطبي، 5/402، التحبير للمرداوي، 4/1767.
تعريفات أخرى :

  • جحد الضروريات، والبدهيات . ومنه قول بعض الأصوليين عن قول من ذهب إلى أن كل قول من الأقوال في التحليل، والتحريم مصيب، ولو بغير اجتهاد : "هذا المذهب أوله سفسطة، وآخره زندقة "؛ سماه سفسطة؛ لأنه جعل الحقائق تبعاً للعقائد، وهذا جحد للضروريات .