الْإِبْهَام

الْإِبْهَام


أصول الفقه
التعمية على السامع؛ لتهويل الأمر، أو للتلبيس عليه . وهو أحد معاني حرف "أو ". وهو غير الشك، لأن الشك يكون لعدم علم المخبر، والإبهام يكون مع علمه . كقولك : "هذا غراب، أو حدأة ". فاذا كنت تعلم حقيقته، فهو إبهام . وقد استشهد بعضهم على ذلك بقوله تعالى : ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿسبأ : 24، فأبهم تنزلاً، وإلا فهو يعلم أن المشركين هم الذين في ضلال مبين .
انظر : إيضاح المحصول للمازري، ص : 176، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 105، البحر المحيط للزركشي، ٢ /٢٥، ٢٦، 174/3.