الْعَوَائِد

الْعَوَائِد


أصول الفقه

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الْعَادَة

الْعَادَة

ما اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الأمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَائِعِ السَّلِيمَةِ . و من أمثلته مشروعية الرجوع إلى الْعَادَةَ في الكثير من الأْحْكَامِ الشرعية الْعَمَلِيَّةِ، واللَّفْظِيَّةِ، وأَنَّهَا تُحَكَّمُ فِيمَا لاَ ضَابِطَ لَهُ شَرْعًا، كَأَقَل مُدَّةِ الْحَيْضِ، والنِّفَاسِ، وفِي أَقَل سِنِّ الْحَيْضِ، والْبُلُوغِ، وفي الأيمان، ونحو ذلك
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 44، 448، الأشباه والنظائر للسبكي، 50/1، البحر الرائق لابن نجيم،
تعريفات أخرى :

  • الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية تقتضي تكرره . مثل عادة الناس قبول الهدية، وعدم رد ظرفها . عادة الناس القيام للداخل إلى المجلس إذا كان ذا علم، ومنصب .
  • نمط من السلوك، أو التصرف يعتاد حتى يفعل تكرارًا من غير جهد .