المَالُ الْمُتَقَوَّمُ

المَالُ الْمُتَقَوَّمُ


الفقه
هو المال المباح المحرز، الذي له قيمة شرعاً، يضمن بها عند الإتلاف . ومن شواهده قولهم : "ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقلاء في قشره، وكذا الأرز، والسمسم؛ لأنه حَبٌّ منتفع به، فيجوز بيعه في سنبله كالشعير، والجامع كونُه مالاً مُتَقَوَّمًا ".
انظر : الهداية للمرغيناني، 3/28، المبدع لابن مفلح، 5/45، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :191.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق عند الحنفية على المال الـمُحْرَز .