البحث

عبارات مقترحة:

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الرحيم

كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

حكم القسم

‌القسم ابتداء بين الزوجات مندوب، وليس بواجب، فمن كان له نسوة استحبّ أن يقسم لهنّ، ويبيت عندهنّ، ولا يطلهنّ، وإنما لم يجب ذلك عليه، لأن المبيت حقه، فجاز له تركه. أما إذا بات عند واحدة منهنّ بقرعة، أو غيرها، لزمه المبيت عند الباقيات، وأصبح ‌القسم لهّن واجباً تحقيقاً للعدل بينهنّ. دليل وجوب العدل في ‌القسم وغيره: ودليل وجوب العدل في ‌القَسْم وغيره بين النساء: القرآن والسنّة. أما القرآن: فقول الله عزّ وجل: ﴿َإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3] أي إن خفتم أن لا تعدلوا في ‌القَسْم والإنفاق فاقتصروا على تزوّجكم واحدة. فلقد أشعرت الآية بوجوب العدل في ‌القَسْم بينهنّ وأما السنة: فما رواه أبو داود (2133) والترمذي (1141) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي قال: (مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ـ وعند الترمذي: فلم يعدل بينهما ـ جاء يوم القيامة وشقّه مائل ـ وعند الترمذي: وشقّه ساقط). وهذه عقوبة لا تكون إلا على ترك واجب. وروى أبو داود (2134)، والترمذي (1140) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقسم فيعدل، ويقول: (اللِّهمّ هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك). أبو داود (النكاح، باب: في القَسْم بين النساء)، والترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر)