الفرائض

أهداف المحتوى:


  • التعرف على حكم علم الفرائض
  • التعرف على أهمية علم الفرائض .
  • التعرف على فائدة علم الفرائض .

الأحاديث:


أحاديث نبوية عن الفرائض
  • عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رجل ذَكَرٍ». وفي رواية: «اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفَرَائِضِ على كتاب الله، فما تَرَكَتْ؛ فلأَوْلَى رجل ذَكَرٍ». شرح وترجمة الحديث

عناصر محتوى المفردة:


المقدمة
  • (الفرائض ):علم الفرائض من أجلّ العلوم؛ ومن أفضل ما يُتخصَّص فيه , ويُفنى على التَّبحُّر والتَّمكُّن فيه الأوقات والأعمار؛ لما في تعلُّمه من المزايا العظام , والفوائد الجسام .
المادة الأساسية
  • (تعريف الفرائض ): هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث .
    (أهمية علم الفرائض ):1/ أنزل الله في بيان فرائض المواريث آيات من أول سورة النساء ومن آخرها؛ وسمّى هذه الفرائض حدوده , ووعد من أطاعه في تنفيذها على الوجه المشروع جنات تجري من تحتها الأنهار , وتوعَّد من تعدَّى هذه الحدود بزيادة أو نقص , أو حرمانِ من يستحقّها , وإعطاء من لا يستحقّها بالنّار , والعذاب المهين؛ وذلك في قوله تعالى : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء : 13 – 14]. 2/ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » [صحيح البخاري : 6735].
    (أركان الإرث ):أولها : المورِّث وهو الميت أو الملحق بالأموات، وثانيها : الوارث وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء، وثالثها: الموروث (أي التركة ) وهو لا يختص بالمال، بل يشمل المال وغيره .(شروط الميراث ):1/ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته أو تقديرا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرة .
    2/ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء تقديرا، كحمل انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة على تفصيل سيأتي في ميراث الحمل.
    3/ العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.(أسباب الإرث ): النكاح، والولاء، والقرابة .(موانع الإرث ): الرق، والقتل، واختلاف الدين .(جدول المواريث ):ميراث الزوج :1/ النصف إنْ لم يكن لزوجتِه فرعٌ وارث .2/ الربع إن كان لها فرعٌ وارث .ميراث الزوجة :على النصف مِن الزوج في الحالين (الربع مع عدم الفرع الوارث، والثمن مع الفرع الوارث ).ميراث الأب :1/ السدس مع الفرع الذكر الوارث .2/ والسدس مع الباقي مع البنت أو بنت الابن فأكثر .3/ والباقي مع عدم الفرع الوارث .ميراث الأم :1/ الثلث مع عدم الفرْع الوارث وعدم الجمْع من الأخوة ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين .2/ وألا تكون المسألة أحد العمريَّتين فإن لها فيهما ثلث الباقي، وهما :أ - زوج وأم وأب .           ب - زوجة فأكثر وأم وأب .ثلث الباقي مع الزوج : سدس، ومع الزوجة : الربع .3/ ولها السدس مع الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة . ميراث الجد :1- السدس مع الفرع الوارث وعدم الأب .2- والباقي تعصيبًا مع عدم الأب والفرع الذكر، وهو (ابن أو ابن الابن فنازل ).3- والسدس فرضًا مع الباقي تعصيبًا مع الفرع الأنثى أو الإناث وعدم الأب .ميراث الجدة :1- السدس مع عدم الأم وأن تدلي بوارث (فلو كانت أمًّا لقاتل أو كافر لم ترث ).
    اليَمِّـيَّة أو الحمارية أو المشركة : زوج وأم أو جدة فأكثر وأخوة لأم وأخوة أشقاء ذكورًا أو إناثًا وذكورًا : للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللاخوة لأم : الثلث ويسقط الأشقاء .ميراث البنت :1- النصف مع عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها .2- ومع المعصب لها نصف الذكر .3- ومع المشارك نصيبها من الثلثين . ميراث بنت الابن :1- النصف إذا كانت وحدها مع عدم البنت والابن .2- ولها مع البنت السدس ولو استغرقت الفروض .
    3- ولا شيء لها مع البنتين فأكثر إلا إذا كان معها مُعَصِّب فتكون عاصبة 4- وإذا كانت مع بنت وابن ابن فلا شيء لها إذا استُغرِقَتِ الفروض (مثل : زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن ويسمَّى المشؤوم ) وسمِّي مشؤومًا لأنه حرَمَها التعصيب؛ إذْ لو لـم يوجد لصار لها السدس وتعول المسألة من 12-15 وترث مع وجوده تعصيبًا إذا لم تستغرق الفروض كما في مسألتها مع البنتين وبنت الابن وابن الابن .ميراث البنات :1- الثلثان إذا كُنَّ اثنتين فأكثر ولم يوجد معهن ابن .2- ومع الابن فأكثر معصبات للواحدة نصف الذكر .ميراث بنات الابن :1- الثلثان إن كُنَّ اثنتين فأكثر، ولم يوجد فرع وارث أعلى منهن .2- وهن معصبات مع المعصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن .3- ولهن السدس مع البنت وحدها .ميراث الأخت الشقيقة :1- النصف مع عدم الفرع الوارث والمعصب والمشارك والأصل من الذكور الوارث .2- ولا شيء لها مع الأب ولا مع الجد (على الصحيح ) ولا مع الابن أو ابن الابن فأكثر .3- وتكون عاصبة مع الغير الباقي وذلك مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر سواء أكانت الشقيقة واحدة أو أكثر .4- وتكون عاصبة بالغير لها نصف الذكر مع الشقيق فأكثر إذا لم يوجد أب أو جد أو ابن كما تقدم .ميراث الأخوات الشقائق :1- الثلثان إذا كنَّ اثنتين فأكثر وليس معهن معصب ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور الوارث .2- ولهن الباقي تعصيبًا مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر .3- فإن كان معهن أخ شقيق فأكثر مع البنت أو بنت الابن فللواحدة نصف أخيها تعصيبًا .4- فإن كان في المسألة معهن ابن أو أب أو جد فلا شيء لهن ولا للأخوة، وللشقائق الباقي تعصيبًا مع بنات أخذن الثلثين وليس معهن أصل وارث .ميراث الأخت لأب :1- النصف بالشروط المتقدِّمة في الشقيقة، وخامس وهو عدم الأشقاء والشقائق .2- وتسقط بالابن وابنه والأب والجد .3- ولها وحدها السدس فرضًا مع الشقيقة الواحدة الوارثة للنصف فرضًا .4- وتكون عاصبة بالغير مع الأخ لأب فأكثر إذا لم يكن ابن أو أب أو جد أو أخ شقيق فأكثر .ميراث الأخوات لأب :1- الثلثان بالشروط الأربعة في الشقائق، وخامس وهو عدم الأشقاء والشقائق .2- ولهن السدس فرضًا مع شقيقة وارثة النصف فرضًا .3- ويكنَّ معصبات مع أخيهن المبارك عند استكمال البنات أو بنات الابن أو الشقائق الثلثين .4- فإن لم يكن معهن أخ سقطن لوجود البنات أو بنات الابن أو الشقائق اللاتي يرثن الثلثين .ميراث الحمل :يُوقف له الأكثر مِن ميراث ذكرين أو أنثيين، وتقسم التركة، ثم يكون الرجوع عليه أو له في حال زيادة المواليد أو نقصانهم عما هو موقوف لهم .ميراث الخنثى المشْكل :1- إن كان يُرجى انكشاف حاله عُومل هو ومَن معه بالأقل .2- وإن كان لا يُرجى أُعطي نصفَ ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى .3- وإن ورث بالذكورية فقط أو بالأنوثة فقط أعطي نصف ما يرث به .
ماذا نفعل بعد ذلك
  • الحرص على تعلم هذا العلم الشريف .
  • احتساب الأجر في سد حاجة الناس وقسمة المواريث لهم .
  • احتساب الأجر في تعليم الناس هذا العلم الشريف، ونشره بينهم .

المحتوى الدعوي: