مُنَاطَحَةُ الْكِبَاش

مُنَاطَحَةُ الْكِبَاش


الفقه
حمل الشياه على التناطح بعوض، أو بغيره . ومن شواهده قولهم : "وَيَحْرُمُ تَرْقِيصُ الْقُرُودِ، وَالتَّفَرُّجُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ مُنَاطَحَةِ الْكِبَاشِ، وَمُهَارَشَةِ الدِّيَكَةِ . "
انظر : روضة الطالبين للنووي، 10/351، نهاية المحتاج للرملي، 8/166، حاشية البجيرمي على الخطيب، 4/434.