النَّاقِصَةُ

النَّاقِصَةُ


الفقه
كُل مَسْأَلَةٍ نَقَصَتْ فُرُوضُهَا عَنْ أَصْلِهَا، وَلَيْسَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ . ومن شواهده قولهم : "قال الفرضيون : مسائل الفرائض ثلاثة أقسام : مسألة عادلة، ومسألة عائلة، ومسألة ناقصةٌ غيرُ كاملة . فالعادلة هي التي تستوعب فيها الفرائض الأجزاءَ، أو تشتمل على عصبة خاص، أو على فرائضَ، وعصبة . والفريضة العائلة هي التي تزيد فيها مبالغُ المقدَّرات على أجزاء المال . وقد شرحنا هذا، وما فيه من الخلاف . وأما الفريضة الناقصة فهي المشتملة على فرائضَ تنقص عن أجزاء المال، وليس فيها عصبة خاص، وفيها يقع الكلام في الرد . "
انظر : نهاية المطلب للجويني، 9/122، المبسوط للسرخسي، 29/160، المغني لابن قدامة، 6/287.