الأسماء الدِّينِية

الأسماء الدِّينِية


أصول الفقه
مصطلح أخذه الأصوليون من المتكلمين، يقصد به : ألفاظ استعملها الشرع في معان اعتقادية غير معانيها في اللغة كالإيمان، والإسلام، والكفر، والفسوق، والسنة، والبدعة . ووقع الخلاف أهي منقولة عن معانيها الأصلية، أم باقية؟ وزيدت عليها قيود، فصارت مجازات مشهورة . ويذكرونها قسيمة للأسماء الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والحج، ونحوها من الشعائر العملية . مع أن الشرعية تطلق أحياناً على ما يشمل العقدية، والعملية . ويذكر الأصوليون مصطلح الأسماء الدينية في مبحث الحقيقة الشرعية، ويختلفون في أن الشرع هل نقل تلك الألفاظ عن معانيها اللغوية إلى معنى جديد؟
انظر : المحصول لابن العربي، ص :31، بيان المختصر للأصفهاني، 1/221، جامع العلوم والحكم لابن رجب، ص :57، الأصول والقواعد الجامعة للسعدي، ص :44-45