نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ

نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ


الفقه
أَنْ يَتَزَوَّجَ رجلٌ امرأة مطلقة ثلاثاً من زوجها، ثم يقوم هو بتطليقها؛ لِيُحِلَّها لزوجها الأول . ومن أمثلته بطلان نكاح المحلل . ومن شواهده عن عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " قَالُوا : بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : "هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ." ابن ماجه :1936، وحسنه الألباني .
انظر : المبسوط للسرخسي، 6/10، الأم للشافعي، 5/79، الإنصاف للمرداوي، 8/161.