وإِنْ

وإِنْ


الفقه
التنبيه إلى وجود خلاف في المذهب . ومن شواهده قولهم : "( وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ حُكْمٍ شُهُودُ طَلَاقٍ غَرِمُوا ) إنْ كَانَ رُجُوعُهُمْ ( قَبْلَ دُخُولٍ نِصْفَ الْمُسَمَّى ) أَوْ غَرِمُوا بَدَلَهُ ... وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَهُ؛ أَيْ : الدُّخُولِ - فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ صَحَّحَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " وَقَالَ فِي " تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ " لَمْ يَغْرَمُوا شَيْئًا فِي الْأَشْهَرِ ."
انظر : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني، 6/644 ، المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لبكر أبو زيد، 1/318 ، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، 362.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على تعميم الحكم إذا لم يوجد خلاف في المسألة .