وِزَارَةُ التَّفْوِيضِ

وِزَارَةُ التَّفْوِيضِ


الفقه
مَنْ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ الحاكم تَدْبِيرَ الأْمُورِ بِرَأْيِهِ، وَإِمْضَاءَهَا عَلَى اجْتِهَادِهِ . ومن شواهده قولهم : "فَأَمَّا وَزَارَةُ التَّفْوِيضِ، فَهُوَ أَنْ يَسْتَوْزِرَ الْإِمَامُ مَنْ يُفَوِّضُ إلَيْهِ تَدْبِيرَ الْأُمُورِ بِرَأْيِهِ، وَإِمْضَاءَهَا عَلَى اجْتِهَادِهِ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ جَوَازُ هَذِهِ الْوَزَارَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّهِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ﱫﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﱪ طه :29-32.
انظر : الذخيرة للقرافي، 10/30، الأحكام السلطانية للماوردي، 1/50، الأحكام السلطانية للفراء، 1/29.