الحفي
كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...
أكولة عَلى وَزْنِ فَعُوْلَةٍ في تَأْوِيْلٍ مَفْعُوْلٍ؛ وَهِيَ الشَّاةُ التي تُعْزَلُ وَتَرْعَى وَتُسَمَّنُ لِلأَكْلِ، لا لِلنَّسْلِ وَالبَيْعِ، وَيُكْرَهُ لِلمُصَّدِّقِ أَخْذُهَا لِأَنَّهَا مِنْ كَرَائِمِ الْمَالِ، وَقِيْلَ: هِيَ الْكَثِيرَةُ الْأَكْلِ.
وَرَدَ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ الأَكُوْلَةِ في مَوَاطِنَ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ النَّفَقَاتِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ الزِّيَادَةِ في نَفَقَةِ الأَكُوْلِةِ وَهِيَ المَرْأَةُ كَثِيْرَةُ الأَكْلِ لِحَاجَتِهَا، وعَنْدَ الكَلامِ عَلَى أَحْكَامِ الفَسْخِ.
أكل
* العين : (5/ 408-409)
* معجم ديوان الأدب : (4/ 184)
* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص: 99)
* تهذيب اللغة : (10/ 200)
* الصحاح : (4/ 1625)
* مقاييس اللغة : (1/ 123)
* المحكم والمحيط الأعظم : (7/ 87)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (1/ 27 - الذخيرة للقرافـي : (3/ 96)
* كفاية النبيه شرح التنبيه : (5/ 332)
* الكافي في فقه الإمام أحمد : (1/ 392)
* التعريفات الفقهية : (ص: 34)
* معجم لغة الفقهاء : (ص: 86) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْكُولَةُ لُغَةً: صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ، بِمَعْنَى: كَثِيرَةِ الأَْكْل، وَتَكُونُ بِمَعْنَى الْمَفْعُول أَيْضًا أَيِ الْمَأْكُولَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ: نُهِيَ الْمُصَدِّقُ عَنْ أَخْذِ الأَْكُولَةِ مِنَ الأَْنْعَامِ فِي الصَّدَقَةِ (1) . وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الأَْكُولَةِ فَقِيل: هِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُعْزَل لِلأَْكْل وَتُسَمَّنُ. وَقِيل: أَكُولَةُ غَنْمِ الرَّجُل: الْخَصِيُّ وَالْهَرِمَةُ وَالْعَاقِرُ وَالْكَبْشُ (2) .
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: شَاةُ اللَّحْمِ تُسَمَّنُ لِتُؤْكَل، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَكَذَا تُوصَفُ بِهِ الْمَرْأَةُ الْكَثِيرَةُ الأَْكْل (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الرُّبَّى: الشَّاةُ الَّتِي تُرَبَّى لِلَّبَنِ، وَهِيَ مِنْ كَرَائِمِ الأَْمْوَال، مِثْل الشَّاةِ الأَْكُولَةِ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ الأَْكُولَةَ مِنَ الْغَنَمِ، لأَِنَّهَا مِنْ كَرَائِمِ الأَْمْوَال (5) .
لِقَوْلِهِ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (6) ، هَذَا إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ خِيَارًا وَلِئَامًا، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِئَامًا، لاَ يَأْخُذُ السَّاعِي الأَْكُولَةَ إِلاَّ بِرِضَا الْمَالِكِ (7) . فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا فَإِنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ قَال: تَجِبُ الأَْكُولَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: تَكْفِي الْوَسَطُ (8) .
4 - وَالزَّوْجَةُ الأَْكُولَةُ لاَ تَخْتَلِفُ عَنْ غَيْرِهَا فِي مِقْدَارِ النَّفَقَةِ عِنْدَ مَنْ يُقَدِّرُ لِلزَّوْجَةِ بِحَسَبِ يَسَارِ الزَّوْجِ أَوْ إِعْسَارِهِ، وَكَذَا لاَ تَخْتَلِفُ عَنْ غَيْرِهَا عِنْدَ مَنْ يَقُول بِالْكِفَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الزَّوْجَةَ الأَْكُولَةَ يَجِبُ لَهَا كِفَايَتُهَا مِنَ الأَْكْل أَوْ يُطَلِّقُهَا، وَلاَ خِيَارَ لَهُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِمْضَائِهِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ، وَإِلاَّ فَلَهُ رَدُّهَا مَا لَمْ تَرْضَ بِالْوَسَطِ (9) .
__________
(1) عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الحطاب بعثه مصدقا فكان فيما قال له: ". . . . لا تأخذ الأكولة ". أخرجه مالك (1 / 265 - ط الحلبي) وصححه النووي كما في نصب الراية (2 / 255 - ط الحلبي) .
(2) ترتيب القاموس، والمختار مادة: " أكل "، وطلبة الطلبة ص 17.
(3) الخرشي 22 / 152 ط دار صادر، وابن عابدين 2 / 22 ط بولاق، والقليوبي 2 / 11 ط مصطفى الحلبي، والفروع 1 / 761 ط المنار الأولى.
(4) القاموس مادة " رب ".
(5) الخرشي 2 / 152 ط دار صادر، وابن عابدين 2 / 22 ط بولاق، والقليوبي 2 / 11 ط مصطفى الحلبي، والفروع 1 / 761 ط المنار الأولى.
(6) ابن عابدين 2 / 22. والحديث " إياك وكرائم أموالهم " أخرجه البخاري (3 / 322 - الفتح - ط السلفية) ومسلم (1 / 51 - ط الحلبي) .
(7) الخرشي 2 / 152، وابن عابدين 2 / 22، والقليوبي 2 / 11، ومطالب أولي النهى 2 / 41.
(8) ابن عابدين 2 / 23، والقليوبي 2 / 11، والخرشي 2 / 152، والفواكه الدواني 1 / 401، ومطالب أولي النهى 2 / 41، والفروع 1 / 761.
(9) الدسوقي 2 / 509 ط الحلبي، ومنح الجليل 3 / 761.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 127/ 6