إفاضة
أصول الفقه
التعريف اللغوي :
الإِفَاضَةُ لغةً: الصَبُّ والإِسَالَةُ ، يُقالُ: أَفَاضَ الإنسَانُ الـمَاءَ عَلَى بَدَنِهِ: أَيْ صَبَّهُ وأَسَالَهُ ، وتُطْلَقُ الإِفَاضَةُ بِـمَعنى: الزَّحْفُ والدَّفْعُ ، وأَفَاضَ القومُ فِي الـحَدِيثِ يُفِيضُون إِذَا انْدَفعوا فِيهِ ، وَأَفَاضَ الرَجُلُ الإِنَاءَ مَلَأَهُ ، وَمِنْ مَعاني الإِفَاضَةِ أَيْضًا: الاِنْتِشَارُ والتَكْثيرُ والتَعْميمُ .
إطلاقات المصطلح :
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (اللإِفَاضَةِ) في الفقهِ في كِتابِالطَّهَارَةِ في بابِ الـمِيَاهِ ويُرادُ بِهِ صَبُّ الْمَاءِ عَلَى البَدَنِ ، ويُطْلَقُ في كِتابِ الحَجِّ بِـمَعنى الرُّجوعِ إلى مَكَةَ مِنْ مِنَى في بابِ صِفَةِ الحَجِّ ، وبابِ أَرْكانِ الحَجِّ .
جذر الكلمة :
فيض