الشافي
كلمة (الشافي) في اللغة اسم فاعل من الشفاء، وهو البرء من السقم،...
صَبُّ الـدَّواءِ فِي الحَلْقِ، يُقالُ أَوْجَرَهُ إِذَا صَبَّ الوَجُورَ فِي فَمِهِ، وَالوَجورُ: الدَّواءُ يُصَبُّ في الفَمِ، وَأَصْلُ الوَجْرِ: السَّقْيُ، يقَالُ: وَجَرْتُ الصَّبِيَّ الدَّوَاءَ وَأَوْجَرْتُهُ وَجْرًا وَإِيجَارًا أَيْ سَقَيْتُهُ إِيَّاهُ، ويُطْلَقُ الإِيجارُ ويراد به: الجَزَاءُ عَلَى العَمَلِ، يُقَالُ: آجَرَهُ الدَّارَ إيـجَارًا اكْتَرَاهَا مِنْهُ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْأَجْرِ وهَوَ العِوَضُ والثَّوَابُ، وَالإِجَارَةُ: الكِراءُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الإِيجَارِ) فِي أَبْوابِ الصَّومِ، والجِناياتِ. ويُطْلَقُ أَيْضًا بِمَعْنَى: (عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ)، وَذَلِكَ فِي كِتابِ الحَجِّ في بابِ حَجِّ المَريضِ، وَكتابِ البَيعِ، وفي كتابِ النِّكَاحِ في بابِ أَلْفاظِ النِّكاحِ. وقَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَى: (عِوَضُ الانْتِفاعِ بِالعَيْنِ أَوْ الحَقِّ).
وجر
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْيجَارُ: مَصْدَرُ آجَرَ، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ أَجَرَ. يُقَال: آجَرَ الشَّيْءُ يُؤَجِّرُهُ إِيجَارًا. وَيُقَال: آجَرَ فُلاَنٌ فُلاَنًا دَارَهُ أَيْ: عَاقَدَهُ عَلَيْهَا.
وَالْمُؤَاجَرَةُ: الإِْثَابَةُ وَإِعْطَاءُ الأَْجْرِ.
وَآجَرْتُ الدَّارَ أُوجِرُهَا إِيجَارًا، فَهِيَ مُؤَجَّرَةٌ.
وَالاِسْمُ: الإِْجَارَةُ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِجَارَةٌ ج 1 252)
وَالإِْيجَارُ (أَيْضًا) مَصْدَرٌ لِلْفِعْل أَوْجَرَ، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ (وَجَرَ) ، يُقَال: أَوْجَرَهُ: إِذَا أَلْقَى الْوُجُورَ فِي حَلْقِهِ. (1)
هَذَا فِي اللُّغَةِ، وَلَمْ يَخْرُجِ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الإِْيجَارَ بِمَعْنَى: صَبِّ اللَّبَنِ أَوِ الدَّوَاءِ أَوْ غَيْرِهِمَا فِي الْحَلْقِ. (2)
وَاشْتَهَرَ عِنْدَهُمُ التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الإِْجَارَةِ بِمَعْنَى: بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ إِيجَارَ لَبَنِ امْرَأَةٍ فِي حَلْقِ طِفْلٍ رَضِيعٍ فِيمَا بَيْنَ الْحَوْلَيْنِ يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ، كَارْتِضَاعِهِ مِنْ ثَدْيِهَا؛ لأَِنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي التَّحْرِيمِ هُوَ حُصُول الْغِذَاءِ بِاللَّبَنِ وَإِنْبَاتِ اللَّحْمِ وَإِنْشَازِ الْعَظْمِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ (3) وَذَلِكَ يَحْصُل بِالإِْيجَارِ؛ لأَِنَّهُ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ، وَبِذَلِكَ يُسَاوِي الاِرْتِضَاعَ مِنَ الثَّدْيِ فِي التَّحْرِيمِ.
وَفِي هَذَا خِلاَفٌ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ، مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ أَيْضًا فِي عَدَدِ الرَّضَعَاتِ الَّتِي تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: رَضَاعٌ) .
وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي وُصُول شَيْءٍ لِجَوْفِ الصَّائِمِ بِالإِْيجَارِ مُكْرَهًا، هَل يَصِيرُ بِهِ مُفْطِرًا أَمْ لاَ؟ يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: لَوْ أَوْجَرَ الصَّائِمُ مُكْرَهًا، أَوْ كَانَ نَائِمًا وَصُبَّ فِي حَلْقِهِ شَيْءٌ، كَانَ مُفْطِرًا بِذَلِكَ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: مَنْ أُوجِرَ مُكْرَهًا لَمْ يَكُنْ مُفْطِرًا بِذَلِكَ؛ لاِنْتِفَاءِ الْفِعْل وَالْقَصْدِ مِنْهُ، وَلِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (1)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَأْتِي تَفْصِيل الإِْيجَارِ بِمَعْنَى صَبِّ شَيْءٍ فِي الْحَلْقِ فِي الرَّضَاعِ وَالصَّوْمِ، كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ، وَذَلِكَ بِإِيجَارِ سُمٍّ فِي فَمِ إِنْسَانٍ.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير وتاج العروس وتهذيب الأسماء واللغات مادة: " وجر ".
(2) ابن عابدين 2 / 104، 105، 413 ط بولاق ثالثة، ونهاية المحتاج 3 / 168 ط المكتبة الإسلامية.
(3) ابن عابدين 2 / 413، 419، والدسوقي 2 / 502 ط دار الفكر، والمهذب 2 / 157، 158 ط دار المعرفة، والمغني 7 / 537، 538 ط الرياض، وكشاف القناع 5 / 446 ط الرياض. وحديث: " لا رضاع. . . " أخرجه أبو داود (2 / 549 - ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر: أبو موسى الهلالي وأبوه، قال أبو حاتم: مجهولان (التلخيص الحبير 2 / 4 - ط شركة الطباعة الفنية)
الموسوعة الفقهية الكويتية: 203/ 7