إيجار

إيجار


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


صَبُّ الـدَّواءِ فِي الحَلْقِ، يُقالُ أَوْجَرَهُ إِذَا صَبَّ الوَجُورَ فِي فَمِهِ، وَالوَجورُ: الدَّواءُ يُصَبُّ في الفَمِ، وَأَصْلُ الوَجْرِ: السَّقْيُ، يقَالُ: وَجَرْتُ الصَّبِيَّ الدَّوَاءَ وَأَوْجَرْتُهُ وَجْرًا وَإِيجَارًا أَيْ سَقَيْتُهُ إِيَّاهُ، ويُطْلَقُ الإِيجارُ ويراد به: الجَزَاءُ عَلَى العَمَلِ، يُقَالُ: آجَرَهُ الدَّارَ إيـجَارًا اكْتَرَاهَا مِنْهُ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْأَجْرِ وهَوَ العِوَضُ والثَّوَابُ، وَالإِجَارَةُ: الكِراءُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الإِيجَارِ) فِي أَبْوابِ الصَّومِ، والجِناياتِ. ويُطْلَقُ أَيْضًا بِمَعْنَى: (عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ)، وَذَلِكَ فِي كِتابِ الحَجِّ في بابِ حَجِّ المَريضِ، وَكتابِ البَيعِ، وفي كتابِ النِّكَاحِ في بابِ أَلْفاظِ النِّكاحِ. وقَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَى: (عِوَضُ الانْتِفاعِ بِالعَيْنِ أَوْ الحَقِّ).

جذر الكلمة :


وجر