الغفور
كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...
مؤنَّثُ الأبتر، وهو الحَيَوانُ الذي قُطِعَ ذَيْلُهُ، أو مَقطُوعَةُ الذَّنَبِ مِن أيِّ مَوْضِعٍ كان مِن جَمِيعِ الدَّوابّ، والبَتْراءُ مِن الحَيّاتِ: القَصِيرَةُ الذَّنَبِ أو الذَّيْلِ، ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الذي لا عَقِبَ له يَخْلُفُه، وكلُّ أمْرٍ انقَطَعَ مِن الخَيْرِ أثَرُهُ. والجَمْعُ بُتْرٌ.
يُطْلَق مُصْطلَح (بَتْراء) في الفقه في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صلاة الوِتر عند الكَلامِ على الذي يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ واحِدَةٍ، وقيلَ: هو الذي يَشْرَع في صَلاةٍ رَكْعَتَيْنِ فَيُتِمُّ الأولى ويَقْطَع الثّانِيَة. ويُطلَق أيضاً في باب: صلاة الجُمعة، ويُراد به: الخُطْبَة التي لم يُحمَدِ اللهُ تعالى فيها، ولا يُصُلَّى فيها على النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
بتر
* العين : (8/117)
* مقاييس اللغة : (1/194)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/483)
* لسان العرب : (4/37)
* تاج العروس : (10/99)
* حاشية ابن عابدين : (2/251)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/241)
* حاشيتا قليوبي وعميرة : (4/251)
* الـمغني لابن قدامة : (3/552)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 34)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 224)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/93)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/356) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَتْرُ لُغَةً: الْقَطْعُ، وَالْبَتْرَاءُ مِنَ الشِّيَاهِ: مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ عَلَى غَيْرِ تَمَامٍ، يُقَال لِلأُْنْثَى: بَتْرَاءُ، وَلِلذَّكَرِ: أَبْتَرُ. وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - اسْتَعْمَل الْعُلَمَاءُ لَفْظَةَ " بَتْرَاءَ " فِي الشَّاةِ الْمَقْطُوعَةِ الأَْلْيَةِ، حَيْثُ تَكَلَّمُوا عَنْهَا فِي الْهَدْيِ وَالأُْضْحِيَّةِ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الْبَتْرُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يَعُدُّوا ذَلِكَ عَيْبًا يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ (2) (ر: أُضْحِيَّة، هَدْي)
__________
(1) المصباح ولسان العرب مادة " بتر ".
(2) ابن عابدين 2 / / 251، 5 / / 206، وبداية المجتهد 1 / / 35، والحطاب 3 / / 241، والقليوبي وعميرة 4 / / 251، والمغني 3 / 552، 8 / 625.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 12/ 8