طَهارَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ

طَهارَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الطَّهارَةُ لِما يُسَنُّ فِعْلُهُ ولا يَجِبُ.

الشرح المختصر :


الطَّهارَةُ المُسْتَحَبَةُ: هي الطَّهارَةُ لما يُسَنُّ فِعْلُهُ مِن الأَفْعالِ والأَقْوالِ، كالطَّهارَةِ لِرَدِّ السَّلامِ ونحْوِهِ مِن الأذْكارِ المُسْتَحَبَةِ، ولِتَجْدِيدِ وُضوءٍ، وتِلاوةٍ ونَحوِها.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطلَح (طَهارَة مُسْتَحَبَّة) في الفقهِ في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: الغُسْل، وباب: التَّيمُّم، ويُرادُ بها: الطَّهارَةُ غَيْرُ الواجِبَةِ.

المراجع :


الكليات : (ص 114) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/214) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/32) -