طَهارَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
الطَّهارَةُ لِما يُسَنُّ فِعْلُهُ ولا يَجِبُ.
الشرح المختصر :
الطَّهارَةُ المُسْتَحَبَةُ: هي الطَّهارَةُ لما يُسَنُّ فِعْلُهُ مِن الأَفْعالِ والأَقْوالِ، كالطَّهارَةِ لِرَدِّ السَّلامِ ونحْوِهِ مِن الأذْكارِ المُسْتَحَبَةِ، ولِتَجْدِيدِ وُضوءٍ، وتِلاوةٍ ونَحوِها.
إطلاقات المصطلح :
يُطْلَقُ مُصْطلَح (طَهارَة مُسْتَحَبَّة) في الفقهِ في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: الغُسْل، وباب: التَّيمُّم، ويُرادُ بها: الطَّهارَةُ غَيْرُ الواجِبَةِ.
المراجع :
الكليات : (ص 114) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/214) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/32) -