البحث

عبارات مقترحة:

السلام

كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

فِلاحَةٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الفِلاحَة: الحِراثَة، يقال: فَلَحْتُ الأرضَ، فَلْحًا: إذا شَقَقْتُها للحَرْثِ والزِّراعَة. والفَلْح: الشَّقُّ والقَطْعُ، يُقال: فَلَحَ رَأسَه، وفَلَح الحديدَ: إذا شَقَّهُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (فِلاحَة) في الفقه في كتابِ إحْياءِ المَواتِ، وفي كتاب الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ أَكْلُهُ عند الكَلامِ على سَقْيِ أَرْضِ الفِلاحِة بِماءٍ نَجِسٍ.

جذر الكلمة

فلح

المعنى الاصطلاحي

القِيامُ بِشُؤونِ الأَرْضِ الزِّراعِيَّةِ بِشَقِّها وقَلْبِها اسْتِعْدادًا لِزَراعَتِها.

التعريف اللغوي المختصر

الفِلاحَةُ: الحِراثَةُ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الفَلْحِ، وهو: الشَّقُّ والقَطْعُ.

المراجع

* جمهرة اللغة : (1/555)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/351)
* لسان العرب : (2/547)
* تاج العروس : (7/25)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/480)
* المدخل : (4/34)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 349)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/202) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفِلاَحَةُ فِي اللُّغَةِ: الْحِرَاثَةُ، يُقَال: فَلَحْتُ الأَْرْضَ فَلْحًا: شَقَقْتُهَا، وَالْفَلْحُ: الشَّقُّ وَالْقَطْعُ، يُقَال: فَلَحَ رَأْسَهُ، وَفَلَحَ الْحَدِيدَ: إذَا شَقَّهُ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ التَّعْرِيفُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الزِّرَاعَةُ:
2 - الزِّرَاعَةُ مِنْ مَعَانِيهَا: طَرْحُ الْبَذْرِ فِي الأَْرْضِ أَوِ الإِْنْبَاتُ.
وَالْعَلاَقَةُ أَنَّ الْفِلاَحَةَ مُقَدِّمَةٌ لِلزِّرَاعَةِ (2) .
ب - الْغَرْسُ:
3 - الْغَرْسُ: وَضْعُ صِغَارِ الشَّجَرِ فِي الأَْرْضِ لِلاِسْتِثْمَارِ. وَالْعَلاَقَةُ أَنَّ الْفِلاَحَةَ مُقَدِّمَةٌ لِلْغَرْسِ (3) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِلاَحَةِ:
حُكْمُ الْفِلاَحَةِ:
4 - الْفِلاَحَةُ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَسَائِرِ الْحِرَفِ الَّتِي لاَ يَسْتَقِيمُ نِظَامُ الْحَيَاةِ بِدُونِهَا، فَيَأْثَمُ الْمُسْلِمُونَ بِتَرْكِهَا جَمِيعًا، وَيَسْقُطُ عَنْهُمُ الْفَرْضُ إذَا قَامَ بَعْضُهُمْ بِمَا يَسُدُّ حَاجَةَ الْمُسْلِمِينَ.
وَنَصَّ ابْنُ الْحَاجِّ فِي مَدْخَلِهِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ يَقُومُ بِهَذَا الْفَرْضِ أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ فِيهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ إخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ، بِنِيَّةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِيَسْقُطَ عَنْهُمْ، (4) فَيَدْخُل بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ ﵊: وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (5)
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَسَنَ الدِّرَايَةِ بِالصَّنْعَةِ، مَعَ النُّصْحِ وَالإِْخْلاَصِ فِي النِّيَّةِ، فَحِينَئِذٍ تَحْصُل الْبَرَكَاتُ، وَتَأْتِي الْخَيْرَاتُ.
وَالْفِلاَحَةُ مِنْ أَفْضَل الْمَكَاسِبِ، وَأَعْظَمِ أَسْبَابِ الرِّزْقِ، وَأَبْرَكِهَا، وَأَزْكَاهَا، وَأَكْثَرِهَا أَجْرًا إذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِهَا الشَّرْعِيِّ، لأَِنَّ خَيْرَهَا مُتَعَدٍّ لِلزَّارِعِ وَلإِِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَالطَّيْرِ، وَالْبَهَائِمِ، وَالْحَشَرَاتِ، (6) جَاءَ فِي الأَْثَرِ الصَّحِيحِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُل مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (7)

إحْيَاءُ الْمَوَاتِ بِالْفِلاَحَةِ:
5 - إذَا قَامَ رَجُلٌ بِفِلاَحَةِ أَرْضٍ مَوَاتٍ صَارَ مُحْيِيًا لَهَا. فَيَمْلِكُهَا بِالإِْحْيَاءِ أَوْ يَخْتَصُّ بِهَا، عَلَى الْخِلاَفِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الْمَوَاتُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف 9، 24) .

سَقْيُ أَرْضِ الْفِلاَحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ:
6 - يَجُوزُ سَقْيُ أَرْضِ الْفِلاَحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ، وَلاَ يَحْرُمُ أَكْل مَا نَبَتَ بِالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ، مِنْ حَبٍّ، وَثِمَارٍ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ طَاهِرٌ، إذْ لاَ يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إلَى نَجَاسَتِهِ، وَحُرْمَةِ أَكْلِهِ، حَتَّى يُسْقَى بِمَاءٍ طَاهِرٍ يَسْتَهْلِكُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ.
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا قَال الْجُمْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ. (8) وَالتَّفْصِيل فِي (نَجَاسَةٌ، وَمَاءٌ، وَأَطْعِمَةٌ فِقْرَةُ 11) .
اسْتِعْمَال الزِّبْل وَالسِّرْجِينِ فِي الْفِلاَحَةِ:
7 - قَال أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ اسْتِعْمَال الزِّبْل وَالسِّرْجِينِ فِي الْفِلاَحَةِ لِتَنْمِيَةِ الزَّرْعِ، وَقَالُوا: وَلاَ يَكُونُ النَّابِتُ نَجِسَ عَيْنٍ، وَلَكِنَّهُ يَنْجُسُ بِمُلاَقَاةِ النَّجَاسَةِ، فَيَطْهُرُ بِالْغَسْل.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زِبْلٌ ف 4)
__________
(1) لسان العرب.
(2) الصحاح للجوهري، والمدخل لابن الحاج 4 / 3، 4.
(3) المرجعين السابقين.
(4) المدخل لابن الحاج 4 / 3.
(5) حديث: " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ". أخرجه مسلم (4 / 2074) من حديث أبي هريرة.
(6) القليوبي 4 / 215، ونهاية المحتاج 8 / 50، والمدخل لابن الحاج 4 / 4، ومواهب الجليل 3 / 348.
(7) حديث: " ما من مسلم يغرس غرسًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 3) ، ومسلم (3 / 1189) من حديث أنس.
(8) مواهب الجليل مع التاج والإكيل 1 / 97.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 202/ 32