مَسْؤُولِيَّةٌ
أصول الفقه
التعريف اللغوي :
المَسْؤُولِيَّةُ: مِن سأَلَ، فهو مَسؤولٌ، يُقال: سَأَلْتُهُ الشَّيْءَ بِمعنى: اسْتَعْطَيْتُهُ إيّاهُ، وسَأَلْتُهُ عن الشَّيْءِ: اسْتَخْبَرْتُهُ. والسُّؤالُ: اسْتِدْعاءُ مَعْرِفَةٍ، أو ما يُؤَدِّي إلى المَعْرِفَةِ.
إطلاقات المصطلح :
يُطَلق مُصطلح (مَسؤولِيَّة) في الفقه في باب: الضَّمان عند الكلام على المَسؤلِيَّة التَّعاقدية، ويُراد به: ضمانُ الضَّرَرِ النَّاشِئ عن الإخلالِ بِعَقْدٍ ما. ويُطلق عند الكلام على المَسؤولِيَّةِ التَّقصِيرِيَّة، ويُراد به: ضمانُ الضَّرَرِ النّاشِئ عن الفِعْلِ الضّارّ. ويُطلَق ويُراد به: حالُ أو صِفَةُ مَن يُسْأَلُ عن أَمْرٍ تَقَعُ عليه تَبِعَتُهُ. ويُطلَق في علم القانون، ويُراد به: الِالْتِزامُ بإصلاحِ الخَطَأ الواقِعِ على الغَيْرِ طِبْقاً لِلقانونِ.
جذر الكلمة :
سأل
المراجع :
مختار الصحاح : (ص 140) - تاج العروس : (29/157) - معجم لغة الفقهاء : (ص 425) - المعجم الوسيط : (1/411) - معجم لغة الفقهاء : (ص 425) - نضرة النعيم : (8/3417) -