مَعْفُوَّاتٌ

مَعْفُوَّاتٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


جَمْعُ مَعْفُوَّةٍ، وَهِيَ المُتَجَاوَزُ عَنْهَا التي لا يُعَاقَبُ بِهَا، وَكُلُّ مَا عُفِيَ عَنْهُ مِنَ الأَشْيَاءِ فَهُوَ مَعْفُوَّةً، وَالعَفْوُ: الصَّفْحُ وَعَدَمُ المُعَاقَبَةِ عَلَى الذَّنْبِ، يُقَالُ: عَفَا عَنْهُ يَعْفُو عَفْوًا فَهُوَ عَافٍ إِذَا لَمْ يُعَاقِبْهُ، وَكُلُّ مَنِ اسْتَحَقَّ عُقُوبَةً فَتَرَكْتَهُ فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهُ، وَأَصْلُ العَفْوِ: التَّرْكُ وَالإِسْقَاطُ، تَقُولُ: عَفَا ظَهْرُ البَعِيرِ عَفْوًا وَإِعْفَاءً إِذَا تُرِكَ لَا يُرْكَبُ، وَيَأْتِي العَفْوُ بِمَعْنَى: المَحْوِ وَالطَّمْسِ، كَقَوْلِهِمْ: عَفَتْ الرِّيحُ آثَارَهُمْ أَيْ مَحَتْهَا وَطَمَسْتْهَا، وَمِنْ مَعَانِي العَفْوِ: الكَثْرَةُ، تَقُول: عَفَا الشَّعْرُ إِذَا كَثُرَ، وَالعَفَاءُ: مَا كَثُرَ وَطَالَ، وَسُمِّيَ مَا لَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ مَعْفُوَّةً؛ لِإِسْقَاطِ العُقُوبَةِ عَلَيْهِ وَمَحْوِهَا، وَلِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (المَعْفُوَّاتِ) فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ ، كَكِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلاَةِ ، وَكِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


عفو

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (4 /57) - الذخيرة للقرافـي : (1 /196) - مواهب الـجليل : (1 /142) - مطالب أولي النهى : 1 /235 - حاشية ابن عابدين : 1 /211 - الصحاح : (6 /2432) - تاج العروس : (39 /68) - معجم مقاييس اللغة : (4 /57) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (1 /98) -