نَقِيعٌ
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنَ الزَّبِيبِ وَنَحْوِهِ، تَقُولُ: نُقِعَ الزَّبِيبُ فِي الْمَاءِ فَهُوَ مَنقُوعٌ وَنَقِيعٌ وَنَقُوعٌ إِذَا طُرِحَ فِيهِ حَتَّى خَرَجَتْ حَلاَوَتُهُ، وَيُطْلَقُ النَّقِيعُ أَيْضًا عَلَى المَاءِ البَارِدِ وَاللَّبَنِ المَحْضِ، وَأَصْلُ النَّقْعِ: اسْتِقْرَارُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ، يُقَالُ: نَقَعَ المَاءُ يَنْقَعُ نَقْعًا أَيْ اسْتَقَرَّ، وَاسْتَنْقَعْتُ فِي الحَوْضِ أي دَخَلْتُ فِيهِ، وَالمِنْقَعُ: المُسْتَقَرُّ وَمَكَانُ القَرَارِ كَالإِنَاءِ وَالحَوْضِ وَنَحْوِهِ، وَمُسْتَنْقَعُ الْمَاءِ: مُجْتَمَعُهُ، وَمِنْ مَعَانِي النَّقِيعِ: الْبِئْرُ الْكَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَنَقْعُ البِئْرِ: مَاؤُهَا، وَجَمْعُهُ أَنْقِعَةٌ، وَمِنْهُ النَّقِيعَةُ وَهِيَ الطَّعَامُ يُتَّخَذُ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ، كَأَنَّهُ إِذَا أُعِدَّ لَهُ فَقَدْ نُقِعَ أَيْ أُقِرَّ، وَالنَّقِيعُ أَيْضًا: السُّمُّ الثَّابِتُ.
إطلاقات المصطلح
وَيُطْلَقُ فِي كِتَابِ إِحْيَاءِ المَوَاتِ وَيُرادُ بِهِ: مَوْضِعٌ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، بِالقُرْبِ مِنْ وَادِي الْعَقِيقِ عَلَى عِشْرِينَ مِيلاً مِنْ الْمَدِينَةِ ، وَقِيلَ عَلَى عِشْرِينَ فَرْسَخًا ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ: لأِنَّهُ كَانَ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الماءُ -أَيْ: يَجْتَمِعُ-، فَيَكْثُرُ فِيهِ الْخِصْبُ.
جذر الكلمة
نقع
المراجع
* المغرب في ترتيب المعرب : ص 473 - كشاف القناع : 4 / 202 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 2 / 305 - معجم مقاييس اللغة : 5 / 472 - الصحاح : 3 /1293 - تهذيب اللغة : 1 /173 - رد المحتار على الدر المختار : 6 / 452 - المصباح المنير : 2 /622 - لسان العرب : 8 /360 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 4 /186 - فتح القدير لابن الهمام : 9 /26 - رد المحتار على الدر المختار : 5 /288 -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي النَّقِيعِ فِي اللُّغَةِ: شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، يُنْقَعُ فِي الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ. وَمِنْ مَعَانِيهِ: الْبِئْرُ الْكَثِيرَةُ الْمَاءِ. وَجَمْعُهُ أَنْقِعَةٌ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: أَنْ يُنْقَعَ الزَّبِيبُ فِي الْمَاءِ إِلَى أَنْ تَخْرُجَ حَلاَوَتُهُ إِلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَشْتَدُّ وَيُغْلَى وَيُقْذَفُ بِالزُّبْدِ (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِذَا اشْتَدَّ حَرَامٌ (3) ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (4) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: نَقِيعُ الزَّبِيبِ وَهُوَ الْمُتَّخَذُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا إِذَا اشْتَدَّ وَغَلَى، إِلاَّ أَنَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الأَْشْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ حَتَّى لاَ يُكَفَّرَ مُسْتَحِلُّهَا، وَيُكَفَّرَ مُسْتَحِل الْخَمْرِ؛ لأَِنَّ حُرْمَتَهَا اجْتِهَادِيَّةٌ، وَحُرْمَةَ الْخَمْرِ قَطْعِيَّةٌ، وَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِهَا حَتَّى يَسْكَرَ، وَيَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنَ الْخَمْرِ (5) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: النَّقِيعُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلَى فَهُوَ حَرَامٌ وَلَوْ لَمْ يُسْكِرْ، وَقَال أَحْمَدُ: إِذَا اشْتَدَّ وَأَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِذَا لَمْ يُسْكِرْ لَمْ يَحْرُمْ، وَإِذَا نَقَعَ الرَّجُل الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ الْهِنْدِيَّ وَالْعُنَّابَ وَنَحْوَهُ يَنْقَعُهُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً لِلدَّوَاءِ أَكْرَهُهُ (6) .
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، وأساس البلاغة، والمصباح المنير.
(2) الفتاوى الهندية 5 / 409، وانظر قواعد الفقه للبركتي، وفتح القدير 8 / 159، ومغني المحتاج 4 / 187، والمغني 5 / 581، وكشاف القناع 6 / 119.
(3) الحاوي الكبير 17 / 283، وحاشية الدسوقي 4 / 352.
(4) حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". أخرجه الترمذي (4 / 292 ط الحلبي) من حديث جابر ﵁، وقال الترمذي: حسن غريب
(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5 / 291.
(6) المغني لابن قدامة 8 / 319 ط الرياض.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 199/ 41