أَفْعَالُ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْع

أَفْعَالُ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْع


أصول الفقه
قاعدة أصولية كبيرة تتناول الأفعال التي في ظاهرها منفعة، ولم يأت نص بإباحتها، ولا تحريمها، وليست من الضروريات التي لا يعيش الإنسان بدونها . وهل يكون الأصل في هذه الأفعال الإباحة، أو الحظر، أو يتوقف فيها . وقد ورد ذكر القاعدة في أكثر كتب الأصول .
انظر : روضة الناظر لابن قدامة، 1/38، المسودة لآل تيمية، ص : 486، البحر المحيط للزركشي، 1/119-122، 200، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 1/324، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، 29/150.
هذا المصطلح مرادف لـ الْأَفْعَالُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرع - الأَصْلُ في الأَشيَاءِ المنْتَفَعِ بِها قَبْل وُرُودِ الشَّرْعِ .