الاِنْدِرَاجُ

الاِنْدِرَاجُ


الفقه
دُخُول أَمْرٍ فِي أَمْرٍ آخَرَ أَعَمَّ مِنْهُ .، أو دخول حكم في حكم أولى منه، مثل دخول الْحَدَثِ الأَصْغَرِ مَعَ الْجَنَابَةِ فِي الغسل، فيكفي الغسل عن الوضوء، ومثل تداخل أنواع عدة المرأة، فتكفي الأبعد، وتداخل الحكومة مع الدية، وهكذا ..يشهد له قول النووي : "في المارن الدية، فلو قطعه مع القصبة، فهل تندرج حكومة القصبة في دية المارن؟ وجهان : الصحيح الاندراج ".
انظر : الذخيرة للقرافي، 1/368، روضة الطالبين للنووي، 9/277.
هذا المصطلح مرادف لـ التداخل .