الإِيمَاء

الإِيمَاء


أصول الفقه
الدلالة على العلة بالالتزام، أو نحوه من الطرق العقلية . وهو أنواع . ومن أنواعه التي يذكرها الأصوليون أن يذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء نحو قوله تعالى : ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪالبقرة : 222. فقد ذكر وصف الحيض، وعقب بحكم الاعتزال؛ فدل ذلك أن الوصف قبل الحكم علة له . ومنه ترتيب الحكم على الوصف بطريق الجزاء، ومنه ذكر وصف لو لم يعلل به لكان لغواً، كقول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -"أينقص الرطب إذا جف؟ " أبو داود :3359، والترمذي :1225، وابن ماجه :2264، فيدل على أن العلة النقصان، وعدم التساوي .
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/369، بيان المختصر للأصفهاني، 3/93، الإبهاج لابن السبكي، 3/45، شرح التلويح للتفتازاني، 2/137.