البَاطِل

البَاطِل


العقيدة أصول الفقه الفقه
كل عبادة، أو عقد، أو تصرف لم تترتب عليه الآثار المقصودة منه شرعاً . وفيه يقول الفقهاء : عبادة باطلة يعني لا تبرأ بها الذمة، ولا يحصل بها الثواب . وعقد باطل يعني لا تترتب عليه آثاره، فإن كان عقد بيع –مثلاً - فلا تترتب عليه آثاره من نقل الملك، وحل الثمن، وإن كان عقد نكاح لم تترتب عليه آثاره من حل الاستمتاع، ونحو ذلك .
انظر : شرح المحلي على الورقات، ص :78، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ، ص :69، كشف الأسرار للبخاري، 1/259، تحقيق المراد للعلائي، ص :72، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 11/348
تعريفات أخرى :

  • عند الحنفية هو ما ليس بمشروع أصلاً . لأنهم يفرقون بين الفاسد، والباطل . ومثال العقد غير المشروع أصلاً بيع الخمر، والحر، ومثال ما هو مشروع بأصله دون وصفه عقد الربا، فأصله أنه مبادلة مال بمال، وهي مشروعة، لكن وصف هذه المبادلة غير مشروع لوجود الربا
  • ضد الحق . قال تعالى : ﱫﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱪالإسراء :81، وقال تعالى :ﱫﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱪالبقرة :188
  • المعدوم الذي لا وجود له . وإذا كان معدوماً كان اعتقاد وجوده، والخبر عن وجوده باطلاً .
  • الموجود الذي لا نفع له، أو الذي مضرته أكثر من منفعته . ومالا منفعة فيه، فالأمر به باطل، وقصده، وعمله باطل