بَدَلُ الْخُلْعِ

بَدَلُ الْخُلْعِ


الفقه
العوض الذي تدفعه الزوجة لزوجها نظير حل عقد نكاحها بطلب منها . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ، ولاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ."البخاري :5237.
انظر : حاشية ابن عابدين، 3/441، المجموع للنووي، 9/254، المغني لابن قدامة، 7/55.
هذا المصطلح مرادف لـ عِوَضُ الخُلع .